وقوله : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ،) أي أربابهن ، وذلك يقتضي أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها (١) ، ويقوي ذلك قوله صلىاللهعليهوسلم : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر» (٢) ، (٣) وقال عطاء : إذنه على الاستحباب لا على الوجوب (٤) ، وقوله تعالى : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) قيل : تقديره بإذن أهلهن ، لكن حذف (٥) ، كقوله (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ)(٦)
__________________
(١) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٦٥) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٠٠) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٨٥).
(٢) في الأصل : عاصي. والتصويب من كتب السنة.
(٣) رواه أبو داود في كتاب النكاح ، باب : نكاح العبد بغير إذن سيده ، رقم (٢٠٧٨). والترمذي في كتاب النكاح ، باب : «ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم (١١١١ ، ١١١٢) وقال عقب الحديث الأول : حسن. وعقب الثاني : حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح ، باب «تزوج العبد بغير إذن سيده» رقم (١٩٥٩ ، ١٩٦٠).
ورواه الحاكم في المستدرك (٢ / ١٩٤) ، وقال : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. ورواه الطيالسي (١٦٧٥) ، وابن أبي شيبة (٤ / ٢٦١) ، والدارمي (٢٢٣٩) ، وأبو يعلى (٢٠٠٠) ، والبيهقي (٧ / ١٢٧).
(٤) نقل الجصاص عن عطاء قال : نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا ، ولكنه أخطأ السنة. أحكام القرآن (٢ / ١٦٦).
(٥) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٦٧) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٣٢).
(٦) سورة الأحزاب ، الآية : ٣٥.