وقال بعضهم : أجورهن : نفقاتهن (١) والأول هو الوجه ، لأن النفقة تتعلّق بالتمكين لا بالعقد (٢) ، وقال مالك : تستحق الأمة المهر ، واستدل بهذه الآية على أن الرقيق يملك (٣) ، وقوله : (بِالْمَعْرُوفِ) أي على ما عرف من حكم الشرع (٤) ، وقيل : على سبيل الهبة ، فإن المعروف يعبّر به عن العطية ، وذلك كقوله : (نِحْلَةً) ، وقوله : (مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ) أمر بأن يكون وطؤها لازما ، ولا على سبيل المخادنة (٥) ، واشتراط الأمرين أن قوما كانوا يبيحون اتخاذ الجارية خدنا (٦) ، وقرأ الحسن :
__________________
(١) قال النيسابوري : «وقيل : الأجور : النفقة عليهن ، لأن المهر مقدّر ، فلا معنى لاشتراط المعروف فيه ، فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها وكفايتها كما في حقّ الحرة ...» تفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٩٦).
(٢) ولذلك قال النسفي : «وهو حجة لنا في أن لهنّ أن يباشرن العقد بأنفسهن ، لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم» مدارك التنزيل لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (١ / ٣٤٩).
(٣) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٠١) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٨٥) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٤٢) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٩٦) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٣٢).
(٤) انظر : جامع البيان (٨ / ١٩٢) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٨٥) ، وتفسير غرائب القرآن (٢ / ٣٩٦).
(٥) المخادنة : المصادقة. انظر المصباح المنير ص (٦٣).
(٦) انظر : الروايات في ذلك في : جامع البيان (٨ / ١٩٣ ، ١٩٤) ، وانظر : الجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٤٣).