وقال بعضهم : في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك ، وصغيرة لا أصغر منها كحديث النفس أو همّه بسيئة ونحو ذلك ، وبينهما وسائط كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغير ، وبالإضافة إلى ما دونه كبير (١) ، وقال : ومعنى الآية أن من عنّ له أمران فيهما مأثم ، واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرهما : كمن أكره على أن يقتل مسلما ، أو يشرب قدح خمر فارتكب أصغرهما كفّر عنه ما ارتكبه ، وقال بعضهم : الذنوب كلها ضربان : ضرب : كبيرة كالشرك ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا ، وضرب : صغيرة (٢) ، وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : الصغيرة غير معلومة ، ... (٣) ، وهي كل ما علّق به وعيد في
__________________
(١) قال أبو حيان : «وذهب جماعة من الأصوليين ، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو المعالي ـ عبد الملك الجويني ـ وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر ، وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ، كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة للكفر ، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا ...» البحر المحيط (٣ / ٢٤٣). وللاستزادة في مسألة الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما انظر : مدارج السالكين (١ / ٣٤٢ ـ ٣٥٤) ، والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي (١ / ٥ ـ ١٢). والتعريفات للجرجاني ص (١٩٧).
(٢) وهذا مذهب جمهور العلماء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط (٣ / ٢٤٣).
(٣) هنا سقط في المخطوط لأن ما بعد النقاط هو تعريف الكبيرة وليس الصغيرة.