ولما بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه ، بين ههنا ما يشتبه الحال فيه ، واحتيج إلى ناظر فيما بينهما. وأكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإمام أو صاحبه ، وإليه ذهب مالك ، والأصم (١) ، وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع كالوكيل ، وإليه ذهب ابن عباس (٢) ، ومن الفقهاء من لم يجوّز لهما الخلع والطلاق (٣) ، فإن ظاهر الآية لم يقتضهما ، ولا فرق
__________________
ـ اللغة ص (٧٥٧) ، وانظر : العين (٥٢٥) ، وتهذيب اللغة (٩ / ٣٤٢) ، والمفردات ص (٨٧٧).
(١) وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. انظر : جامع البيان (٨ / ٣١٩ ، ٣٢٠) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٩٠) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٢٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٨٤) ، والمحرر الوجيز (٤ / ١٠٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٧٥).
(٢) انظر : جامع البيان (٨ / ٣٢٥ ـ ٣٢٨) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٩٠ ـ ١٩٢) ، ولابن العربي (١ / ٤٢٥) ، والمحرر الوجيز (٤ / ١٠٩) ، وزاد المسير (٢ / ٧٧ ، ٧٨) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٧٦ ، ١٧٧) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٥٣ ، ٢٥٤) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٤٦٧).
(٣) وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول عطاء وابن زيد وقتادة والحسن وأبي ثور. انظر : جامع البيان (٨ / ٣٢٢ ـ ٣٢٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ١٩٠ ـ ١٩٣) ، والنكت والعيون (١ / ٤٨٤) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ١٧٦) ، والبحر المحيط (٣ / ٢٥٣) ، وتفسير