محيص عنه في جريانه (١) ؛ إلا إنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه (٢) وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعض ما عليه الموضوع من (٣) الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته (٤) ـ وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته (٥) ـ كان (٦) جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاتها عند الشك فيها لأجل (٧) طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها مما عدّ من حالاتها لا من مقوماتها (٨) بمكان (٩) من الإمكان ،
______________________________________________________
ثم إن هذا الجواب قد تكرر في كلمات الشيخ ، فقال هنا في جوابه الحلي من كلام الأمين الاسترابادي ما لفظه : «بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الذي يتوقف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه أمر راجع على العرف ؛ لأنه المحكم في باب الألفاظ».
وضمير «بحسبهما» راجع على الموضوع والمحمول أي : بحسب الموضوع والمحمول.
(١) أي : جريان الاستصحاب ، وضمير «عنه» راجع على الموصول في «مما» المراد به الاتحاد.
(٢) أي : تحقق الاتحاد بنظر العرف ، وضمير «أنه» للشأن.
(٣) بيان للموصول في «ما عليه» ، وضمير «معها» راجع على «الخصوصيات» ، وضمير «له» إلى «الموضوع».
(٤) أي : حالات الموضوع ، ومن المعلوم : أن شأن الحال عدم ارتفاع الموضوع بارتفاعه.
(٥) الضميران راجعان على الموضوع ، ومن الواضح : أن ما يكون مقوما عقلا للموضوع يوجب انتفاؤه انتفاء الموضوع.
(٦) جواب «لما كان» ، وقد عرفت توضيحه.
(٧) تعليل للشك ، يعني : أن منشأ الشك في الأحكام هو انتفاء بعض حالات الموضوع ، وضمير «فيها» راجع على الأحكام.
(٨) هذا الضمير وضميرا «فيها ، حالاتها» راجعة على الموضوعات ، ومن المعلوم : أن شأن المقوم هو انتفاء الموضوع بانتفائه كالعادل والمجتهد ، فإذا زالت العدالة وملكة الاجتهاد ترتفع أحكامهما كنفوذ الشهادة وجواز التقليد ؛ لتقوم موضوعهما بالعدالة والاجتهاد.
(٩) خبر «كان» ، يعني : لا إشكال في جريان الاستصحاب حينئذ.