طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه (١) مما لا يرى مقوّما له (٢) كان (٣) مشكوك البقاء عرفا (٤) ؛ لاحتمال (٥) عدم دخله فيه واقعا وإن كان لا حكم للعقل بدونه
______________________________________________________
أيضا ؛ كما إذا ورد : «يحرم الصدق الضار» ، واحتمل مدخلية هذا الوصف في موضوع الحكم ، فإذا شك في بقاء مضريته لا يجري الاستصحاب ؛ لعدم إحراز وحدة الموضوع ، وهذا مما لا يلتزم به.
وإن كان المناط صدق الوحدة بالنظر العرفي كما هو مختار الشيخ «قدسسره» أيضا فلا بد من التفصيل بين الأوصاف ، فإن كان الوصف الزائل مقوما للموضوع أو مما يحتمل مقوّميته له ـ كما هو الحال في اعتبار ملكة العدالة في مرجع التقليد المستفاد من مثل : «قلد المجتهد العادل» ـ فبزواله لا مجال للاستصحاب ؛ لعدم إحراز وحدة الموضوع في القضيتين لو لم نقل بإحراز عدمها.
وإن كان الوصف الزائل غير مقوم لموضوع الحكم : جرى الاستصحاب كما هو الحال في مثل : «الماء المتغير متنجس» في عدّ التغير من الحالات.
وحيث إن الخصوصيات الدخيلة في حكم العقل معدودة عرفا من الحالات المتبادلة على الذات ، فاللازم القول بحجية الاستصحاب في هذا السنخ من الأحكام.
وضمير «به» راجع على العقل أي : المستكشف بالعقل بعد تسليم قاعدة الملازمة.
(١) أي : موضوع الحكم الشرعي ، وضمير «دخله» راجع على «ما احتمل» المراد به الوصف الزائل ، وذلك كالتغير في تقيّد الموضوع ـ أعني : ذات الماء ـ به ، وكذا الحال في وصف الضرر بالنسبة إلى حرمة الصدق المضر فإنه مما يحتمل في الموضوع ؛ لكنه ليس مقوما له.
(٢) يعني : مما لا يرى بنظر العرف مقوّما للموضوع ؛ وإن كان مقوما له بالنظر الدقي ؛ إذ لو لا دخله للغا أخذه.
(٣) خبر «فلأن الحكم» ، وكان الأولى تبديله ب «يصير».
وغرضه : أن المعيار في جريان الاستصحاب ـ وهو كون الشيء مشكوك البقاء عرفا ـ حاصل هنا فيجري بلا مانع.
(٤) وحيث إن المدار على وحدة موضوع القضيتين عرفا لا عقلا فلا بد من الالتزام باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي.
(٥) تعليل لقوله : «كان مشكوك البقاء» ، وضميرا «دخله ، بدونه» راجعان على الموصول في «مما» المراد به الوصف الزائل ، وضمير «فيه» راجع على الموضوع.