قائمة الکتاب
توضيح كلام الشيخ في الأخبار التي استدل بها على حجّية الاستصحاب
١٢٩
إعدادات
دروس في الكفاية [ ج ٦ ]
دروس في الكفاية [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ محمّدي البامياني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :منشورات شركة دار المصطفى (ص) لإحياء التراث
الصفحات :400
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
ومحصل ما أفاده هنا : إن الوجوه المحتملة في جزاء الشرط في قوله «عليهالسلام» : «وإلّا» ثلاثة :
الأول : ما تقدم من كون جزاء الشرط محذوفا ، وقيام علته وهي قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه» مقامه ، وأنه مبني استفادة حجية الاستصحاب في جميع الموارد.
الثاني : كون جزاء الشرط نفس قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين» ؛ ليكون اللام في «اليقين» في قوله «عليهالسلام» : «ولا ينقض اليقين بالشك» للعهد كي يختص اليقين غير المنقوض بالشك بباب الوضوء.
فالجملة خبرية في مقام الإنشاء وهو الأمر بالمضيّ على اليقين بوضوئه والبناء عليه بحسب العمل ، فالمعنى : من شك في وضوئه فليأخذ بيقينه السابق.
والمصنف أورد عليه بما حاصله : أن قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين» جملة خبرية لا يصح وقوعها جزاء للشرط فيما نحن فيه ؛ لأن الجزاء يكون مترتبا على الشرط ترتب المعلول على العلة ؛ بحيث إذا تبدلت القضية الشرطية بالحملية يصير الشرط موضوعا والجزاء محمولا ، ففي قولنا : «إن جاء زيد فأكرمه» يصح أن يقال : المجيء علة لوجوب الإكرام. ومن المعلوم : عدم انطباق هذا الضابط على المقام ؛ لأن معنى قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه» وهو كونه سابقا على اليقين بالوضوء غير مترتب على الشرط أعني : «وإن لم يستيقن أنه قد نام» ؛ لوضوح : عدم كون ذلك اليقين معلولا لعدم العلم بالنوم ، بل هو معلول لأمر لا يرتبط بالشك بالنوم.
ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف «قدسسره» بعدم صحة جعله جزاء إلا بعد انسلاخه عن الخبرية إلى الإنشائية ؛ بأن يكون المراد : إنشاء وجوب العمل بالحالة السابقة ، والبناء على وجود الوضوء السابق من حيث الآثار ، غاية الأمر : أن الإنشاء تارة : يكون لسان جعل الحكم ك (أَقِيمُوا الصَّلاةَ) و «لا تشرب الخمر» ونحوهما ، وأخرى : يكون بلسان جعل الموضوع كقوله «عليهالسلام» : «الطواف بالبيت صلاة» (١) و «أنت متيقن
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢١٤ / ٧٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٤٤ ، المستدرك ٢ : ٢٦٧ ، وفيهم « .. إلا إن الله أحل فيه النطق ، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير».
وورد بلفظ : «لا بأس أن يقضي المناسك على غير وضوء ؛ إلا الطواف فإن فيه صلاة». تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٤ / ٥٠٩ ، الوسائل ١ : ٣٧٤ / ٩٨٦.