سديد (١) ، فإنه (٢) لا يصح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه ، وهو (٣) إلى الغاية بعيد ، وأبعد منه : كون (٤) الجزاء قوله : «لا ينقض ...» إلى آخره. وقد ذكر : «فإنه على يقين» للتمهيد.
وقد انقدح بما ذكرنا (٥) : ضعف احتمال اختصاص قضية «لا تنقض ...» إلى آخره
______________________________________________________
(١) خبر لقوله : «واحتمال» ، وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني ، وقد تقدم وجه فساده بقولنا : «والمصنف أورد عليه بما حاصله ...» الخ.
(٢) أي : فإن كون الجزاء «فإنه على يقين» لا يصح إلا بتأويل الجملة الخبرية بالإنشائية ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «ولأجل عدم الترتب المزبور قال المصنف : ...».
(٣) أي : إرادة لزوم العمل على طبق يقينه بعيد ، وقد عرفت وجه البعد بقولنا : «لكن الحمل على الإنشاء بعيد إلى الغاية ...» الخ.
(٤) هذا هو الاحتمال الثالث ، وقد تقدم بيانه بقولنا : «الثالث أن يكون الجزاء ...» الخ ، وقد عرفت وجه الأبعدية بقولنا : «لكن هذا الاحتمال أبعد من سابقه ...» الخ.
(٥) أي : بما ذكرنا من حمل قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه على التعليل وقيامه مقام الجزاء المحذوف ، وهذا شروع في بيان معممات اعتبار الاستصحاب لغير باب الوضوء. وهي أمور ثلاثة ومؤيد واحد.
وقد تقدم أوّل المعممات مفصلا من اقتضاء التعليل بالأمر الارتكازي عدم اختصاصه بمورد الرواية وهو الوضوء. وقد أشار إلى المعمم الثاني بقوله : «مع أنه لا موجب لاحتماله ...».
وحاصله : إنه لا وجه لاحتمال اختصاص «لا تنقض» في هذه الصحيحة بباب الوضوء إلا كون اللام للعهد ؛ بأن يكون إشارة إلى اليقين في قوله : «فإنه على يقين من وضوئه» ، كما هو الحال في قوله تعالى : (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ)(١) ، لكن لا وجه لاحتمال كون اللام هنا للعهد ؛ لأن الظاهر كون اللام للجنس إلا مع قرينة موجبة للحمل على العهد وهي مفقودة هنا.
ومجرد سبق المدخول وهو اليقين في قوله «عليهالسلام» : «فإنه على يقين من وضوئه» لا يكون قرينة على كون اللام للعهد ؛ وذلك لكمال الملاءمة مع الجنس موجودة أيضا ، ومعها لا موجب لحمل اللام على العهد.
وقد أشار إلى المعمم الثالث بقوله : «مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ...» الخ ،
__________________
(١) المزمل : ١٥ ـ ١٦.