.................................................................................................
______________________________________________________
وحاصله : منع ظهور «اليقين» في اليقين الوضوئي ولو قيل بكون «فإنه» جزاء الشرط ، وذلك لأن هذا الظهور إنما يكون إذا تعلق «من وضوئه» ـ «اليقين» حتى يكون من قيوده ومتعلقاته ، وأما إذا كان متعلقا بمجموع الجار والمجرور وهو «على يقين» فلا يكون «من وضوئه» من قيوده ؛ إذ يتعلق حينئذ بما يتعلق به قوله : «على يقين» ، والتقدير : «فإنه من طرف وضوئه على يقين» ، فيكون «اليقين» مطلقا غير مقيد ، كما يقال : إن زيدا من ناحية عدالة عمرو وعلمه على يقين ، فلا قيد في اليقين.
وعليه : فلو أصرّ القائل بأن اللام للعهد لم ينفعه ذلك لإثبات اختصاص جملة «ولا ينقض اليقين بالوضوء» ؛ لفرض أن المعهود وهو «فإنه على يقين» مهمل الخصوصية حسب الفرض ، فاليقين المعهود مطلق غير مقيد بشيء حتى يدعى اختصاصه بالوضوء.
هذا تمام الكلام في المعممات الثلاث. وأما المؤيد : فقد أشار إليه بقوله : «ويؤيده تعليل الحكم بالمضي ...» الخ.
أي : ويؤيد ضعف احتمال الاختصاص تعليل الحكم في أكثر روايات الباب بمضامين قريبة مما في المضمرة ، ففي الصحيحة الآتية ورد قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا» (١).
وفي رواية الخصال عن أمير المؤمنين «عليهالسلام» : «من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك» (٢).
وفي رواية عبد الله ابن سنان الواردة في إعارة الثوب من الذمي عن أبي عبد الله «عليهالسلام» : «فإنك أعرته إياه وهو طاهر ، ولم تستيقن أنه نجسه» (٣).
وفي موثقة عمار عنه «عليهالسلام» : «إذا شككت فابن على اليقين. قلت : هذا أصل؟ قال : «نعم» (٤) ، وعليه فقد تكررت جملة «ولا ينقض اليقين بالشك» إما بلفظها
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٤٢١ / جزء من ح ١٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٣ / جزء من ح ٦٤١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ / جزء من ح ٤١٩٢.
(٢) الخصال : ٦١٩ ، جزء من حديث الأربعمائة ، باختلاف.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٦١ ، ج ذيل ح ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ / ذيل ح ١٤٩٧ ، الوسائل ٣ : ٥٢١ / ذيل ح ٤٣٤٨.
(٤) الفقيه ١ : ٣٥١ / ١٠٢٥ ، الوسائل ٨ : ٢١٢ / ١٠٤٥٢.