باليقين والشك في باب الوضوء جدا (١) ، فإنه ينافيه (٢) ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازي لا تعبدي قطعا.
ويؤيده (٣) : تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضية أو ما يرادفها ، فتأمل جيدا ، هذا مع أنه (٤) لا موجب لاحتماله إلا احتمال كون اللام في «اليقين» للعهد إشارة إلى اليقين في «فإنه على يقين من وضوئه» ، مع أن الظاهر أنه للجنس كما هو الأصل (٥) فيه ، ...
______________________________________________________
وإما بما يرادفها في الروايات ، مع عدم كون مورد السؤال الوضوء أو الطهارات الثلاث حتى يدعى اختصاص هذه الكبرى بها.
ثم إن تعبير المصنف هنا بالتأييد ـ دون الشهادة التي ذكرها في حاشية الرسائل ـ لعله لأجل أن ما ورد بلسان التعليل كما في صحيحة زرارة الآتية يحتمل فيه العهد أيضا كما في هذه المضمرة ، فلا بد من قرينة أخرى لإثباته أن اللام للجنس.
وكيف كان ؛ فالمهم إثبات كون التعليل في خصوص هذه المضمرة بأمر ارتكازي وإقامة القرائن على عدم كون اللام للعهد كما سيظهر.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في منتهى الدارية.
(١) قيد لقوله : «ضعف احتمال».
(٢) أي : الاختصاص ، وضمير «فإنه» للشأن وضمير «أنه» راجع على التعليل ، وقوله : «قطعا» قيد ل «ينافيه».
وغرضه : أن الاختصاص خلاف ظاهر التعليل ؛ لظهوره في الارتكازية التي تقتضي اطراد الحكم المعلل وعدم اختصاصه بباب دون باب.
(٣) أي : ويؤيد ضعف احتمال الاختصاص تعليل الحكم في أكثر روايات الباب بمضامين قريبة مما في المضمرة ، وقد تقدم الكلام في هذا التأييد فلا حاجة إلى التكرار.
(٤) الضمير للشأن ، وضمير «لاحتماله» راجع على «اختصاص» ، وهذا إشارة إلى المعمم الثاني ، وقد عرفت توضيح ذلك.
(٥) وحمل اللام على الجنس في خصوص المقام لا يخلو عن إشكال ، وذلك فإن اللام بطبعه وإن كان ظاهرا في الجنس ، وأنه الأصل فيه ولكن سبق «فإنه على يقين من وضوئه» ، مما يوهن الظهور المذكور هذا أولا.
وثانيا : أن هذا الأصل معارض بما اختاره المصنف في بحث ألفاظ العموم بقوله «فالظاهر أن اللام مطلقا تكون للتزيين كما في الحسن والحسين «عليهماالسلام» ،