وسبق (١) ؛ «فإنه على يقين ...» الخ لا يكون قرينة عليه ، مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا (٢) ، فافهم (٣) مع (٤) إنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ؛ لقوة احتمال أن يكون «من وضوئه» متعلقا بالظرف (٥) لا ب «يقين» ، وكان المعني : فإنه كان من طرف وضوئه على يقين ، وعليه : لا يكون الأوسط (٦) إلا اليقين (٧) لا اليقين بالوضوء (٨) كما لا يخفى على المتأمل.
وبالجملة (٩) : لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين والشك ،
______________________________________________________
واستفادة الخصوصيات إنما تكون بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال. فالكلام محفوف بما يصلح للقرينية على كون اللام للعهد ، ولا دافع لهذا الاحتمال ومعه لا سبيل لإحراز العموم أو الإطلاق وإثبات اعتبار الاستصحاب في جميع الأبواب.
(١) مبتدأ خبره «لا يكون» ، وهو دفع دخل مقدر ، وقد تقدم بقولنا : «ومجرد سبق الدخول ...» الخ ، وضمير «عليه» راجع على العهد.
(٢) أي : مع كمال الملاءمة مع العهد.
(٣) لعله إشارة إلى أن الملاءمة مع الجنس لا تمنع عن كون اللام للعهد إذا كان مقتضى الصناعة العربية حمله على العهد ، فالعمدة في منع العهد ظهور التعليل في إدراج المورد في القضية الكلية الارتكازية غير المختصة بباب دون باب. أو إشارة إلى ما ذكرناه من الإشكال على كون الأصل في اللام هو الجنس ؛ لكونه معارضا لما ذهب إليه المصنف من الأصل فيه هو التزيين لا الجنس ولا العهد.
(٤) أي : مع أن «اليقين» في «فإنه على يقين» غير ظاهر ... وهذا إشارة إلى وجه المعمم الثالث ، وقد تقدم توضيح ذلك فراجع الوجوه الثلاثة للتعميم.
(٥) وهو «على يقين ، لا المجرور فقط».
(٦) وفي بعض النسخ «الأصغر» بدل «الأوسط».
(٧) فصورة القياس من الشكل الأول هكذا : «كان المكلف على يقين من ناحية وضوئه ، ثم شك في حدث النوم. وكل من كان على يقين وشك لم ينقضه به».
والنتيجة : وجوب بناء المكلف على اليقين السابق وعدم نقضه مهما كان متعلقه.
(٨) لما عرفت من : عدم تعلق «من وضوئه» باليقين حتى يكون اليقين مقيدا بالوضوء ؛ بل اليقين مطلق ، فلا يختص بباب الوضوء.
(٩) هذه خلاصة المعممات الثلاثة وتأييدها بتطبيق الإمام «عليهالسلام» للكبرى على موارد أخرى كالطهارة الخبثية والشك في الركعات وغيرهما.