خصوصا (١) بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضا.
ثم لا يخفى (٢) حسن إسناد النقض ـ وهو ضد الإبرام ـ إلى اليقين ، ولو كان
______________________________________________________
(١) قد تقدم هذا التأييد بقوله : «ويؤيده تعليل الحكم ...» ، وقد تقدم توضيحه.
(٢) هذا شروع في بيان حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع وضعف التفصيل بينهما.
وتوضيحه : أن من الأقوال في الاستصحاب ـ كما أشير إليه ـ التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع بالحجية في الثاني دون الأول ، واختاره جملة من الأعيان قديما وحديثا كالمحقق الخوانساري وصاحب الفصول والشيخ الأنصاري والمحقق النائيني وغيرهم «قدس الله أسرارهم» ، ولما اهتم به الشيخ وغيره تعرض له من تأخر عنه كالمصنف هنا وفي حاشية الرسائل ، ونذكر قبل المتن بعض كلمات أرباب هذا التفصيل قال صاحب الفصول في الفصول : «واعلم أن المستفاد مما يعتمد عليه من هذه الأخبار ... حجية الاستصحاب في الأشياء التي مقتضاها البقاء والاستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النقض ، فإن المفهوم منه ، اقتضاء الشيء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طرو الناقض المشكوك فيه ؛ إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقت لا يعد نقضا له إذا لم يكن في نفسه مقتضيا للبقاء ...» (١) الخ.
وقال الشيخ الأنصاري : «ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة بالقول المختار واضح ، وأما الأخبار العامة فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد ، وفيه تأمل قد فتح بابه المحقق الخونساري في شرح الدروس ، توضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ...» (٢).
وتوضيح كلام الشيخ : أن الأخبار المستدل بها على اعتبار الاستصحاب على طائفتين إحداهما خاصة ، وثانيتهما عامة ، أما الخاصة كمضمرة زرارة الواردة في الوضوء ، وموثق عمار الوارد في إعارة الثوب الطاهر من الذمي وغيرهما ، فموردها الشك في الرافع بعد الفراغ عن اقتضاء المستصحب للبقاء لو لا المزيل.
وأما العامة ـ مثل خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله «عليهالسلام» عن أمير المؤمنين «عليهالسلام» : «فإن الشك لا ينقض اليقين» وغيره ـ فهي أيضا تدل على القول المختار لوجود المقتضي وفقد المانع.
__________________
(١) الفصول الغروية : ٣٧١.
(٢) فرائد الأصول ٣ : ٧٨.