بمستحيل ؛ لقوة (١) احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل (٢). وأن (٣) الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز (٤) ؛ إما (٥) لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، أو لعدم (٦) الابتلاء إلا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من موارد من (٧) موارد الشبهات ولو (٨) لعدم الالتفات إليها.
______________________________________________________
بينها علم إجمالي بالتكليف ؛ إذ وجوب الفحص مختص بصورة وجود العلم الإجمالي المنجز ولا يجري في الشبهات البدوية ، فهذا الدليل أخص من المدعى.
(١) تعليل لصعوبة تحصيل الإجماع أو استحالته ، وقد عرفت توضيحه بقولنا : «إذ ليس المقام من المسائل ...» الخ.
(٢) الناشئ عن العلم الإجمالي المذكور.
(٣) عطف على «أن الإجماع» ، وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني وهو الدليل العقلي ، وقد عرفت توضيح الجواب بقولنا : «وأما العقل : فبأن الكلام» ، كما عرفت جواب الوجه الأول وهو الإجماع بقولنا : «وأما الإجماع فبأن المحصل منه ...» الخ.
(٤) إذ لو كان هناك علم إجمالي منجز كان أجنبيا عن الشبهات البدوية التي هي محل البحث ، واندرج في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.
(٥) غرضه : أن عدم العلم الإجمالي الموجب لتنجز الحكم يستند إلى أحد وجهين ، وهما انحلاله بالعلم التفصيلي بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، وعدم الابتلاء إلا بالشبهات التي لا يعلم بالتكليف بينها ؛ ولو كان عدم الابتلاء لأجل الغفلة وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات ، كما إذا استنبط المجتهد حكم شرب التتن مثلا ، فإنه حين استنباط حكم هذه المسألة كان غافلا عن سائر الشبهات ، فهي لأجل الغفلة خارجة عن مورد ابتلائه من حيث الاستنباط ، ولذا لا يكون العلم الإجمالي بالتكاليف بينها منجزا.
(٦) عطف على «الانحلال» ، وهو إشارة إلى ثاني وجهي عدم تنجيز العلم الإجمالي ، كما أن قوله : «إما لانحلال العلم» إشارة على أول وجهي عدم تنجيزه.
(٧) بيان ل «ما» الموصول وضمير «بينها» راجع على «ما» الموصول باعتبار معناه وهو موارد الشبهات ، يعني : أو لعدم الابتلاء إلا بموارد الشبهات التي لا يكون بينها علم بالتكليف.
(٨) كلمة «لو» وصلية متعلقة بعدم الابتلاء ، يعني : ولو كان عدم الابتلاء لأجل عدم الالتفات إلى سائر موارد الشبهات ، وضمير «إليها» راجع على موارد الشبهات.