العلة له (١) هي نفسها لا إحرازها (٢) ، ضرورة (٣) : أن نتيجة قوله : «لأنك كنت على يقين ...» إلى آخره أنه على الطهارة لا أنه مستصحبها (٤) ، كما لا يخفى.
فإنه يقال (٥) : نعم (٦) ؛ ولكن التعليل إنما هو بلحاظ حال قبل انكشاف الحال ، لنكتة (٧) التنبيه على حجية الاستصحاب ، وأنه (٨) كان هناك استصحاب ، مع (٩)
______________________________________________________
بالاستصحاب ؛ إذ اليقين في الاستصحاب طريق محض إلى المتيقن.
(١) أي : لعدم وجوب الإعادة.
(٢) هذا الضمير وضمير «نفسها» راجعان على الطهارة.
(٣) تعليل لقوله : «مع أن قضية التعليل ...» الخ وحاصله : أنه بعد ما تقدم من كون اليقين في الاستصحاب آليا لا استقلاليا يكون التعليل مشيرا إلى قياس مؤلف من صغرى وجدانية وهي «إنك ممن تيقن الطهارة وشك فيها» ، وكبرى تعبدية وهي : «كل من تيقن الطهارة وشك فيها فهو متطهر» ، وينتج «أنك متطهر» ، فالعلة في الحقيقة هي وجود الطهارة الواقعية لا استصحابها.
(٤) يعني : فرق بين أن يقول «عليهالسلام» : «كانت الطهارة حال الصلاة تعبدا بالاستصحاب» كما هو ظاهر الرواية ، وبين أن يقول : «كان استصحاب الطهارة في حال الصلاة» الظاهر في كون الشرط إحراز الطهارة لا وجودها.
(٥) هذا جواب عن الإشكال الثاني ، وقد تقدم توضيحه ، فلا حاجة إلى التكرار.
(٦) يعني : سلمنا أن مقتضى التعليل كون الشرط الطهارة الواقعية لا إحرازها ، ولكن إنما يتم إن كان التعليل بملاحظة حال الفراغ من الصلاة ، مع أنه ليس كذلك ، وإنما هو بالنظر إلى حال افتتاح الصلاة ، وأن زرارة في تلك الحالة واجد للطهارة الخبثية الواقعية ببركة الاستصحاب.
(٧) تعليل لقوله : «إنما هو بلحاظ» ، وقد عرفته بقولنا : «إلا أن يقال : إن تعليل جواز الدخول في الصلاة ...» الخ.
(٨) عطف على «حجية» ، وقوله : «هناك» أي : قبل انكشاف الحال.
(٩) غرضه : أن لحاظ حال الجهل بالطهارة في التعليل يكون لوجهين :
أحدهما : التنبيه على اعتبار الاستصحاب ، والآخر أن المجدي في عدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الحال هو استصحاب الطهارة وإلّا فلا وجه لعدم وجوب الإعادة بعد الانكشاف ؛ إذ لا محرز للطهارة حينئذ سواه ، والمفروض : انكشاف خلافه ، فتجب الإعادة ؛ لعدم كونها من نقض اليقين بالشك ؛ بل باليقين ، فكون الإعادة نقضا لليقين بالشك لا يتصور إلا بالنسبة إلى ما قبل الانكشاف. وقوله : «ذلك» أي : التعليل.