حينئذ (١) بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ، هو إحراز الطهارة حالها (٢) باستصحابها ؛ لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب (٣) ، مع أن (٤) قضية التعليل أن تكون
______________________________________________________
افتتح زرارة صلاته عليها ، فيقول «عليهالسلام» : «إنك كنت حين افتتاح الصلاة على يقين من طهارتك ، ثم شككت فيها ، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك» ، فهو «عليهالسلام» علل جواز افتتاح الصلاة مع الجهل بطهارة الثوب بأنه كان على طهارة أحرزها بالاستصحاب.
ويشهد لكون التعليل بهذا اللحاظ : أنه لو كان بلحاظ حال الفراغ من الصلاة لم تكن الإعادة نقضا لليقين بالشك ؛ بل باليقين بوقوع الصلاة في النجس.
لكن يبعده أجنبية العلة عن المعلل ؛ إذ السؤال إنما هو عن علة عدم وجوب الإعادة لا عن علة جواز الشروع في الصلاة.
إلّا أن يقال : إن تعليل جواز الدخول في الصلاة «بأنك كنت على يقين من طهارتك» يراد به : إحراز الطهارة بالاستصحاب تعبيرا عن الإحراز بملزومه وهو الاستصحاب تنبيها على اعتباره ، والاقتصار على عدم نقض اليقين بالشك في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة دليل على كون لازمه ـ وهو الإحراز ـ علة لعدم وجوب الإعادة.
والإشكال على استصحاب الطهارة مع عدم كونها شرطا فعلا مندفع بكفاية كونها شرطا اقتضائيا كما أفاده ؛ وإن كان لا يخلو من التأمل.
وبالجملة : فبهذا التقريب يستقيم تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم نقض اليقين بالشك ؛ إذ المستفاد منه ـ وهو الإحراز ـ كما يكون علة لجواز الشروع في الصلاة ، كذلك يكون علة لعدم وجوب إعادتها ؛ إذ المفروض : أن الإحراز الثابت بالاستصحاب شرط للصلاة بالنسبة إلى الجاهل حدوثا وبقاء ، فلا وجه للإعادة ولو مع انكشاف وقوعها في الثوب المتنجس ، وليست الطهارة شرطا في حق الجاهل ؛ وإلّا كان اللازم إعادة الصلاة في صورة انكشاف وقوعها في النجس كما لا يخفى.
توضيح بعض العبارات.
(١) أي : حين كون مقتضى التوفيق بين الأخبار شرطية الإحراز لا الطهارة المحرزة.
(٢) أي : حال الصلاة ، وقوله : «حالها ، باستصحابها» ظرفان لقوله : «إحراز الطهارة» ، وقوله : «الطهارة المحرزة» عطف على «إحراز».
(٣) التي هي مفاد قوله «عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين من طهارتك».
(٤) أي : والحال أن مقتضى التعليل وجود الطهارة الواقعية التي أحرزت