.................................................................................................
______________________________________________________
«عليهالسلام» : «لأنك كنت على يقين ...» الخ ، حيث يكون ظاهرا في أن وجه الصحة نفس الطهارة لا إحرازها.
وبالجملة : فالتعليل بالصغرى أعني : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» ، والكبرى وهي : «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك» ينتج كون الشرط نفس الطهارة لا إحرازها ، ضرورة : أن اليقين في الاستصحاب طريق محض ، فالمدار على الواقع الذي تعلق به اليقين ، والمفروض : انكشاف خلافه ، ولا يبقى مجال لإحراز الشرط بالاستصحاب.
وعلى مبنى شرطية إحراز الطهارة يكون اليقين بالطهارة موضوعا للحكم ؛ كموضوعية اليقين بحياة الولد لوجوب التصدق ؛ إذا نذر والده أن يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بها ، وانتفاء الوجوب بمجرد الشك فيها ، بخلاف تعليق النذر على نفس الحياة ؛ لإمكان إحرازها حينئذ بالاستصحاب.
فالمتحصل : أن التعليل بثبوت نفس الطهارة كما هو ظاهر القضية يكشف عن عدم صحة جعل الشرط إحراز الطهارة ، فلا بد أن يكون الشرط الطهارة الواقعية ؛ لكن يعود الإشكال وهو : أنه مع فرض فقدان الطهارة من الخبث كيف حكم الإمام «عليهالسلام» بعدم وجوب الإعادة بقوله : «لا تعيد»؟
وقد أجاب عن هذا الإشكال : بقوله : «فإنه يقال : نعم» ، ومحصله : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٧ ، ص ١٥٥» ـ أن ما ذكره المستشكل من كون المناسب لشرطية إحراز الطهارة تعليل عدم وجوب الإعادة بالإحراز لا بنفس الطهارة المستصحبة ، وإن كان صحيحا؟ لكنه مبني على كون التعليل بلحاظ حال الانكشاف ، لا بلحاظ حال الصلاة.
توضيحه : أن في التعليل احتمالين :
أحدهما : أن يكون الإمام «عليهالسلام» في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة بعد الفراغ من الصلاة ، والمناسب لهذا الفرض هو : التعليل بإحراز الطهارة ، يعني : «أنك كنت مع إحراز الطهارة بالاستصحاب» ، ولا سبيل حينئذ للتعليل بوجود الطهارة المستصحبة ؛ إذ المفروض : أن زرارة علم بعد الصلاة بانتفاء الطهارة ووقوع الصلاة في الثوب المتنجس ، فلا يصح أن يقال بعد انكشاف الخلاف : «إنك كنت على طهارة مستصحبة» ، وعلى هذا يتجه الإشكال المذكور في المتن بقوله : «لا يقال».
ثانيهما : أن يكون الإمام «عليهالسلام» في مقام تصحيح الصلاة بلحاظ الحال التي