شرط واقعي اقتضائي (١) ، كما هو (٢) قضية التوفيق بين الإطلاقات (٣) ومثل هذا الخطاب ، هذا مع كفاية كونها (٤) من قيود الشرط ، حيث إنه كان إحرازها بخصوصها لا غيرها شرطا.
لا يقال (٥) : سلمنا ذلك ؛ ولكن قضيته أن يكون علة عدم الإعادة ...
______________________________________________________
(١) أي : فيها مقتضى الشرطية حتى في حال الاستصحاب الخطائي ، وليست كالأشياء الأجنبية التي لا ترتبط بالصلاة إطلاقا.
(٢) أي : ما ذكرنا من أنه شرط اقتضائي ؛ وإن لم يكن شرطا فعلا.
(٣) نحو قوله : «لا صلاة إلا بطهور». ومثل هذا الخطاب الوارد في هذه الرواية : بأنه لا يعيد.
(٤) هذا الضمير وضمير «إحرازها ، بخصوصها» ترجع إلى الطهارة.
والنتيجة : أن المصنف صحح بهذين الجوابين جريان الاستصحاب في نفس الطهارة لأجل إحرازها ، وبه يتجه انطباق التعليل ب «لأنك كنت على يقين من طهارتك» على المورد.
فالمتحصل : أن الطهارة من قيود الشرط ، وكل قيد للشرط يجري فيه الاستصحاب ، أما أنها من قيود الشرط : فلأن شرط الصلاة إحراز الطهارة ، فالطهارة صارت من قيود الشرط ، وأما أن كل قيد للشرط يجري فيه الاستصحاب. فلأن الاستصحاب يجري في الحكم وفي كل ما له في الحكم.
ومن المعلوم : أن قيود الشرط مما له دخل في الحكم ، ولذا يجري استصحاب طهارة الماء المتوضأ به ، مع أن الطهارة قيد لشرط الصلاة وهو الوضوء ، فالطهارة هنا كذلك «حيث إنه كان إحرازها» أي : الطهارة «بخصوصها لا غيرها شرطا» للصلاة.
(٥) هذا ثاني الإشكالين على شرطية إحراز الطهارة وحاصله : أنه لو سلمنا كون شرط الصلاة للملتفت هو إحراز الطهارة ـ لأنه مقتضى التوفيق بين الأخبار ـ لا نفس الطهارة ، لكان اللازم أن يعلل عدم وجوب الإعادة بالإحراز بأن يقال : «لا تجب الإعادة لأنك أحرزت الطهارة حال الصلاة» ؛ لا أن يقال : «لأنك كنت على يقين من طهارتك» الظاهر في أن زرارة كان على طهارة واقعية أحرزها تعبدا بالاستصحاب ؛ إذ على هذا يكون الشرط الطهارة الواقعية المحرزة بالاستصحاب لإحرازها كما هو واضح.
وبعبارة أخرى : كان من المناسب أن يعلل الإمام «عليهالسلام» عدم الإعادة بأنه واجد للشرط الذي هو إحراز الطهارة لا أن يعلل بوجود الطهارة كما هو مقتضى قوله