يدخل فيه الشك ، صم للرؤية (١) وأفطر للرؤية» (*) حيث دل على أن اليقين بشعبان لا يكون مدخولا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان ، ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلّا بدخول شهر رمضان.
وربما يقال (٢) : إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف (٣) على القطع بأن المراد باليقين (٤) هو : اليقين بدخول شهر رمضان (٥) ، وأنه (٦) لا بد في وجوب الصوم والإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان وخروجه ، وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب (٧) ...
______________________________________________________
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) الظاهر : أن اللام في الموضعين للتوقيت ، بمعنى : «عند» فالصوم للرؤية ناظر إلى حكم يوم الشك في أوّل رمضان ، والإفطار للرؤية ناظر إلى حكم آخر الشهر أي : الشك في إنه يوم الثلاثين من رمضان أو عيد الفطر. وليس اللام بمعنى «إلى» ؛ إذ ينعكس الأمر ويصير المعنى : «صم إلى الرؤية وأفطر إلى الرؤية» ، فتكون الجملة الأولى ناظرة إلى حكم يوم الشك في آخر رمضان ، ومن المعلوم : مخالفته لظهور سؤال الكاتب «هل يصام» في أنه شاك في دخول شهر رمضان ، ويشهد له كلام ابن هشام في المغني من كون التوقيت أحد معاني اللام ، فراجع مغني اللبيب ، ص ٢٨١ ، الطبعة الحديثة.
قوله : «حيث دل ...» الخ شروع في تقريب دلالة المكاتبة على الاستصحاب ، وقد تقدم توضيح ذلك.
قوله : «بدخول» متعلق ب «زواله» وضميره وضمير «بقائه» راجعان على شعبان.
وضمير «عليه» راجع على عدم دخول الشك في اليقين.
(٢) إشارة إلى ما ذكر من إشكال منع دلالة هذه المكاتبة على الاستصحاب ، وقد تقدم توضيح الإشكال ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار.
(٣) الأولى أن يقال : تشرف الفقيه على القطع.
(٤) في قوله «عليهالسلام» : «اليقين لا يدخل فيه الشك».
(٥) لا اليقين بشعبان الذي هو مبنى الاستصحاب.
(٦) عطف على «أن المراد» ومفسر له وضمير «أنه» للشأن.
(٧) الظاهر : أن مراده هو عنوان الباب الثالث الذي استظهره الشيخ الحر العاملي «قدسسره» من مجموع الأخبار الواردة بهذا المضمون ، فقال : «باب أن علامة شهر
__________________
(*) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٩ / ٤٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢١٠ ، الوسائل ١ / ٢٥٥ / ١٣٣٥١.