.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى : رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر «عليهالسلام» قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية» (١).
الثانية : رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا «عليهالسلام» في حديث قال : «صوموا للرؤية ، وافطروا للرؤية» (٢).
الثالثة : رواية سماعة أو رفاعة عن أبي عبد الله «عليهالسلام» قال : «صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن» (٣).
الرابعة : رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله «عليهالسلام» أنه قال : «في كتاب علي «عليهالسلام» : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين» (٤).
وهكذا سائر روايات الباب ، ولا بعد في دعوى تواتر جملة «صم للرؤية وأفطر للرؤية» ، فقد تكررت في أكثر أخبار الباب البالغة ثمانية وعشرين خبرا. ونظرا إلى وجود جملة «صم للرؤية وأفطر للرؤية» في كثير من أخبار الباب لا ينعقد لقضية «اليقين لا يدخل فيه الشك». ظهور في الاستصحاب ، فضلا عن أظهريتها فيه ؛ لاحتفاف الكلام بقوله «عليهالسلام» : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» ؛ لأن المفروض : اعتبار اليقين في فريضة صوم رمضان بدوا وختاما ، وعدم إدخال اليوم المشكوك كونه من رمضان في المتيقن وهو الزمان المعلوم كونه شهر رمضان.
وبعبارة أخرى : أن مفاد «اليقين لا يدخل فيه الشك» هو عدم قيام الشك مقام اليقين في ترتيب آثار رمضان من الالتزام بالصوم بنيّة كونه من رمضان ، فيكون الإتيان به بهذا العنوان منوطا باليقين بدخول شهر رمضان ، وكذلك الكلام في منتهاه.
وعليه : فالرواية تكون بصدد بيان الحكم الواقعي من أحكام صوم رمضان ، ولا مساس لها بالحكم الظاهري ، وهو استصحاب شعبانية يوم الشك ، أو استصحاب رمضانية يوم الشك في آخره.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٦ / ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٣. الوسائل ١٠ : ٢٥٢ / ١٣٣٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٤ : ١٦٦ / ٤٧٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٣ / ١٣٣٧٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٦ / ٤٣٢ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ / ٢٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٣ / ١٣٣٤٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ : ١٥٨ / ٤٤١ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ / ٢٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ / ١٣٣٤٩.