ومنها (١) : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» ، وقوله : «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس» ، وقوله : «كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام» (*).
______________________________________________________
وعليه : فالرواية تكون بصدد بيان الحكم الواقعي من أحكام صوم رمضان ، ولا مساس لها بالحكم الظاهري وهو استصحاب شعبانية يوم الشك ، أو استصحاب رمضانية يوم الشك.
٣ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
عدم تمامية دلالة المكاتبة على حجية الاستصحاب ، مضافا إلى ضعفها سندا.
(١) أي : من الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب هي : الروايات الثلاث المعروفة بأخبار الحل والطهارة.
الرواية الأولى هي : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» ، وهذا التعبير هو الجاري في لسان الفقهاء ، ولعله متخذ مما رواه عمار عن أبي عبد الله «عليهالسلام» : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك» (١).
والثانية : قوله «عليهالسلام» : «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس» (٢).
والثالثة : قوله «عليهالسلام» : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام».
تقريب الاستدلال بهذه الروايات الثلاث : يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين :
الأول : قد يقال : باستفادة ثلاث قواعد منها : الأولى : كون كل شيء طاهرا أو حلالا واقعا.
الثانية : كون كل شيء طاهرا أو حلالا ظاهرا ، أي : ما شك في طهارته ونجاسته طاهر ظاهرا ، وما شك في حليته وحرمته حلال ظاهرا.
الثالثة : الاستصحاب ، فكل مشكوك في طهارته ونجاسته وله سابقة الطهارة تستصحب طهارته ، وكل مشكوك في حليته وحرمته وله سابقة الحلية تستصحب حليته.
__________________
(*) الكافي ٥ : ٣١٤ / صدر ح ٤٠ ، تهذيب الأحكام ٧ : ٢٢٦ / صدر ح ٩٨٩ ، الوسائل ١٧ : ٨٩ / صدر ح ٢٢٠٥٣.
(١) تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٤ / ذيل ح ٨٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤١٧ / ٤١٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ١ / ٢ ـ ٣ ، تهذيب الأحكام ١ : ٢١٥ / ٦١٩ ، وفيهما : «حتى يعلم أنه قذر» ، الوسائل ١ : ١٣٤ / ٣٢٦.