له (١) الجزئية أو الشرطية.
وجعل (٢) الماهية وأجزائها ليس إلّا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها ، فتصورها بأجزائها وقيودها لا يوجب اتصاف شيء منها بجزئية المأمور به أو شرطيته قبل الأمر بها (٣) ، فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه (٤)
______________________________________________________
وأوامر الأجزاء وإن كانت ارتباطية ، لتقيد وجوب السورة بوقوعها بعد التكبير وقبل الركوع ، فكل منها ملحوظ بشرط شيء ، لكن هذه المتكثرات قد عرض عليها الوحدة بتعلق أمر واحد نفسي بالمركب منها ، ولا يتوقف انتزاع الجزئية على تقيد ذلك الأمر بالمركب بشيء آخر ، وإنما يتوقف انتزاع الشرطية على التقيد بأن يقال : «صلّ متطهرا».
(١) أي : لذلك الشيء ، وحاصله : أن إنشاء الجزئية ونحوها بالاستقلال لا يجدي في اتصاف شيء بالجزئية ونحوها ما لم يتعلق أمر بجملة أمور قائمة بمصلحة واحدة كالنهي عن الفحشاء بالنسبة إلى الأمر بماهية الصلاة ، لما عرفت من : كون اتصاف مركب بعنوان المأمور به متقوما بتعلق الأمر والطلب به ، فما لم يتعلق أمر بمركب لا يتصف أجزاؤه بكونها أجزاء المأمور به ؛ وإن اتصفت بكونها أجزاء المركب والماهية وذي المصلحة كما لا يخفى.
(٢) دفع لما يتوهم من أن الشارع إذا جعل ماهية واخترع أمرا مركبا من عدة أمور مقيدة بأمور خاصة فبمجرد جعله لها واختراعه لكل جزء من أجزائها عنوان الجزئية ، ولكل قيد من قيودها عنوان الشرطية من قبل أن يأمر بها ويتعلق بها التكليف ، وعليه : فلا تكون الجزئية أو الشرطية مجعولة بتبع التكليف.
وحاصل الدفع : أن جعل الماهية واختراعها ليس إلّا تصورها بأجزائها وقيودها ، وأنها مما فيه مصلحة ملزمة مقتضية للأمر بها. ومن المعلوم : أن مجرد تصورها كذلك مما لا يوجب اتصاف شيء من أجزائها ولا شرائطها بالجزئية للمأمور به أو الشرطية له ؛ ما لم يؤمر بتلك الماهية ويتعلق التكليف بها.
وبالجملة : ما لم يتعلق الأمر بالماهية المركبة لم يتصف شيء من أجزائها ولا شرائطها بكونه جزءا أو شرطا للمأمور به ؛ وإن اتصف بكونه جزءا أو شرطا للماهية المتصورة أو المشتملة على المصلحة الملزمة. فقوله : «وجعل» مبتدأ خبره «ليس إلّا».
(٣) الضمائر المؤنثة من «بها» إلى هنا راجعة على الماهية ، و «قبل الأمر» ظرف ل «اتصاف».
(٤) هذا الضمير وضميرا «له ، لجزئه» راجعة على المأمور به.