يتصف شيء بذلك ـ أي : كونه جزءا أو شرطا (١) للمأمور به ـ إلّا بتبع ملاحظة الأمر بما (٢) يشتمل عليه مقيدا بأمر (٣) آخر ، وما لم يتعلق بها (٤) الأمر كذلك لما كاد اتصف (٥) بالجزئية (٦) أو الشرطية ؛ وإن أنشأ الشارع ...
______________________________________________________
الأمر بالتكبير والقراءة والركوع والسجود بشرط الاتصال مقيدة بالطهارة وعدم لبس غير المأكول ؛ كانت الأربعة ـ التكبير وأخواتها ـ أجزاء ، والضحك المنافي للاتصال قاطعا ، والطهارة شرطا ، ولباس غير المأكول مانعا.
وأما أن هذه الأمور غير قابلة للجعل استقلالا : فلأنه لو لم يأمر الشارع بالصلاة ثم قال : الركوع جزء أو الطهارة شرط لم يفد قوله هذا في تشريع الجزئية والشرعية ؛ إذ لا شيء مأمور به حتى يكون له جزء وشرط.
ثم إن المصنف «قدسسره» بيّن وجه إمكان الجعل التبعي بقوله : «حيث إن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما» كمانعيته وقاطعيته «لا يكاد يكون إلّا بالأمر بجملة أمور» كالركوع والسجود والتكبير «مقيدة بأمر وجودي» كالطهارة «أو عدمي» كالضحك ولبس غير المأكول.
(١) أو مانعا أو قاطعا ، وإن أمكن شمول الشرط ـ بمعنى أوسع ـ للمانع والقاطع ؛ بأن يراد بالشرط مطلق ما لخصوصيته دخل في المشروط وجوديا كان أو عدميا.
(٢) متعلق بالأمر ، وضمير «عليه» راجع على «شيء» ؛ والضمير الفاعل المستتر في «يشتمل» راجع على الأمر ، و «مقيدا» حال من فاعل «يشتمل».
وغرضه : أن منشأ انتزاع الجزئية وأخواتها هو تعلق الأمر بشيء كالركوع والسجود والسورة مقيدا بكونها عن طهارة ، وبعدم الاستدبار ، وبعدم وقوعها في شعر ما لا يؤكل ووبره ، فتنتزع الجزئية للركوع ، والشرطية للطهارة ، والقاطعية للاستدبار ، والمانعية للبس غير المأكول من الأمر بالصلاة المشتملة على الركوع ونحوه ، مع تقيدهما بالطهارة.
(٣) أي : بشيء آخر كالطهارة ، وليس المراد منه الطلب.
(٤) أي : إذا لم يتعلق الأمر بجملة من الأمور مقيدا بأمر آخر وجودي أو عدمي لم تنتزع الجزئية والشرطية وغيرهما. فقوله «كذلك» أي : مقيدا.
(٥) الأولى : «يتصف» لكونه خبرا لفعل المقارنة ، أو حذف «كاد».
(٦) الأولى : حذفها ؛ لأن عنوان الجزئية ينتزعها العقل من نفس الأمر بجملة أمور ، سواء قيدت بشرط وجودي أو عدمي أم لا ، فإن جزئية الركوع للصلاة تنتزع من نفس الأمر بماهية أوّلها التكبير وآخرها التسليم. وإنما المنوط بلحاظ الأمر مقيدا بشيء آخر هو الشرطية والمانعية والقاطعية.