عقليا ، ولا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه شرعا (١).
وأما (٢) إذا كان الشك في بقائه ، من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه (٣) ، ففي (٤) استصحابه إشكال (٥) أظهره عدم جريانه.
______________________________________________________
المشكوك الحدوث حتى يكون من صغريات قاعدة الشك السببي والمسببي ليجري الأصل في الفرد دون الكلي ، وأغمض عن الجواب الثاني ، وهو دعوى العينية على التفصيل الذي عرفته آنفا. فلا يجدي أيضا ؛ لفقدان الشرط وهو كون اللزوم شرعيا ، حيث إن عدم الكلي من لوازم عدم الفرد عقلا لا شرعا ، فإجراء الأصل في الفرد لا يمنع إجراءه في الكلي. وضمير «أنه» راجع إلى «القدر المشترك».
(١) يعني : أن شرط جريان الأصل في السبب ـ وهو كون المسبب من أحكام السبب شرعا كمثال غسل الثوب المتنجس بماء محكوم بالطهارة شرعا ـ مفقود هنا ؛ لما مر آنفا من أن ترتب الكلي على الفرد عقلي لا شرعي ، فمجرد تسليم اللزوم بين الكلي والفرد وإنكار العينية لا يمنع عن جريان الأصل في الكلي ، وضمير «هو» راجع إلى حدوث المشكوك. وهناك كلام طويل تركناه رعاية للاختصار.
(٢) معطوف على قوله : «فإن كان الشك في بقاء ذاك العام». ومقتضى السياق إبدال «وأما إذا» ب «وإن كان ...» الخ.
وكيف كان ؛ فقد أشار بهذه العبارة إلى ثالث أقسام استصحاب الكلي ، وهو أن يكون الشك في بقاء الكلي ناشئا من احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم الحدوث والارتفاع وهو على ثلاثة أقسام ، وقد تقدم توضيح الكلام في أقسام هذا القسم وما فيه من الأقوال مع بيان وجه كل قول من تلك الأقوال ، فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار حفاظا على الاختصار.
(٣) هذا الضمير وضمير «ضمنه» راجعان إلى «ذاك الخاص» ، وضميرا «بقائه» والمستتر في «كان» راجعان إلى الكلي.
(٤) جواب «وأما» ، وضمير «استصحابه» راجع إلى الكلي.
(٥) ناش من صدق الشك في بقاء الكلي وإن لم يصدق ذلك بالنسبة إلى الفرد ؛ لرجوع الشك فيه إلى الحدوث دون البقاء ، فيجري فيه استصحاب الكلي ، لاجتماع ركنيه وهما اليقين بالحدوث والشك في البقاء. ومن عدم صدق الشك في البقاء حقيقة ، ضرورة : أنه يعتبر في صدقه أن يكون الموجود بقاء عين الموجود حدوثا مع اختلافهما