على أنه (١) لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم
______________________________________________________
وهذا مفقود في المقام لعدم مغايرة وجود الفرد حتى يكون استصحابه مغنيا عن استصحاب الكلي ؛ بل الكلي موجود بعين وجود الفرد. فملاك هذا الجواب عدم تعدد السبب والمسبب وجودا في المقام حتى يندرج في ضابط الشك السببي والمسببي ، كما أن ملاك الجواب المتقدم عدم جريان الأصل السببي ؛ للتعارض الموجب لجريان الأصل في المسبب. وضمير «ضمنه» راجع إلى «الخاص» يعني : الخاص الذي يكون الكلي في ضمنه ، فحذف الضمير العائد إلى الموصول ، والعبارة هكذا «الذي هو في ضمنه».
وبالجملة : فبقاء الكلي عين بقاء الفرد الطويل العمر ، لا أنه لازمه حتى يتطرق فيه قاعدة الشك السببي والمسببي ، كما أشار إليه بقوله : «لا أنه من لوازمه» يعني : لا أن بقاء القدر المشترك من لوازم الخاص الطويل العمر حتى يندرج في كبرى الشك السببي والمسببي ، فضمير «أنه» راجع إلى «القدر المشترك» ، وضمير «لوازمه» راجع إلى «الخاص».
(١) الضمير للشأن ، هذا ثالث وجوه دفع التوهم المزبور ، ومرجع هذا الوجه إلى تسليم كون الكلي من لوازم وجود الخاص المشكوك الحدوث وأنه من صغريات الشك السببي والمسببي ، والغض عن أن وجود الكلي عين وجود الفرد ؛ إلّا إنه مع ذلك لا يجري هنا الأصل في السبب حتى يغني عن جريانه في المسبب وهو الكلي ، لفقدان شرطه وهو كون المسبب من لوازم السبب شرعا كالمثال المعروف وهو طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، فإن طهارة الثوب حينئذ من آثار طهارة الماء شرعا ، فإن الترتب هنا ليس شرعيا ، حيث إن وجود الكلي من لوازم وجود الفرد عقلا لا شرعا ، ولا محيص في إغناء الأصل السببي عن الأصل المسببي عن كون اللزوم شرعيا.
وعليه : فلا يغني جريان الأصل في الحادث الطويل العمر عن جريانه في الكلي.
ولا يخفى : أن الترتب الطبيعي يقتضي تقديم الجواب الثاني على الجوابين الآخرين ، بأن يقال : «فيه أولا : عدم الترتب والتعدد بين وجود الكلي والفرد حتى يندرج تحت ضابط السبب والمسبب.
وثانيا : بعد تسليم الترتب وعدم العينية يتعارض الأصلان في الحادثين ويسقطان ، فيجري الأصل في المسبب وهو الكلي.
وثالثا : بعد الغض عن التعارض لا يجري الأصل في حدوث الحادث الطويل العمر ؛ لفقدان شرطه وهو كون المسبب شرعيا ؛ إذ اللزوم هنا عقلي».
قوله : «لو سلم أنه» يعني : لو سلم أن القدر المشترك من لوازم حدوث الخاص