من (١) المخالفة ، ولا بأس به (٢) كما لا يخفى ، ولا ينافيه (٣) ما يظهر من الأخبار من كون وجوب التعلم إنما هو لغيره (٤) لا لنفسه ، حيث (٥) إن وجوبه لغيره لا يوجب
______________________________________________________
استحقاقها على ترك الواقع ، وترك التعلم من حيث أدائه إلى ترك الواقع.
ولعل الأولى تقديم «على تركه» بأن يقال : «لتكون العقوبة على تركه لو قيل بها» ، فاستحقاقها مترتب على نفس ترك الفحص والتعلم والعمل بأصالة البراءة قبلهما ، سواء صادف تركهما ترك الواقع أم لا. وضمير «تركه» راجع على التعلم. وقوله : «لا على» عطف على «تركه».
(١) بيان ل «ما» الموصول ، وضمير «إليه» راجع على الموصول ، والمستتر في «أدى» راجع على «تركه».
(٢) يعني : ولا بأس بالالتزام بالوجوب النفسي للتعلم في دفع الإشكال في الواجب المشروط والموقت ؛ لكون العقوبة حينئذ على الواجب النفسي.
(٣) يعني : ولا ينافي وجوب التعلم نفسيا «ما يظهر من الأخبار ...» الخ.
وغرضه : تأييد مذهب الأردبيلي وصاحب المدارك «قدسسرهما» من كون التعلم واجبا نفسيا ، ودفع ما يتوهم من منافاته لظاهر الأخبار.
ومحصل تقريب التوهم هو : أن الالتزام بالوجوب النفسي للتعلم مناف لظاهر أدلة وجوب التعلم ، حيث إن ظاهرها وجوبه للعمل ، فيكون وجوبه للغير كوجوب سائر المقدمات ، وليس وجوبه لنفسه ، فكيف التوفيق بين هذا الظاهر والوجوب النفسي هذا؟
وملخص دفع هذا التنافي هو : أن الوجوب للغير مغاير للوجوب بالغير ، فإن الواجبات النفسية كلها واجبات للغير ، بمعنى : أن وجوبها نشأ من الملاكات الداعية إلى إيجابها ، فالصلاة وجبت للغير وهو ملاكها كالنهي عن الفحشاء ، والوجوب بالغير هو الوجوب المترشح من وجوب آخر ، والأول واجب نفسي ، والثاني واجب غيري كمقدمات الصلاة ، وقد تقدم آنفا : أن الواجب التهيئي هو ما وجب للتهيؤ لتشريع واجب.
وبالجملة : فالوجوب الغيري المقدمي غير الوجوب النفسي التهيئي.
(٤) أي : لغير التعلم وهو العمل في الرواية التي أشير إليها وهي قوله «عليهالسلام» : «قيل له : هلّا تعلمت حتى تعمل».
(٥) هذا وجه دفع المنافاة : وقد عرفت تقريبه بقولنا : «وملخص دفع الثاني ...» الخ.