شرطه (١) ، ولا غير التعلم من مقدماته (٢) قبل شرطه أو وقته (٣).
وأما (٤) لو قيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت كما هو (٥) ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور ، فلا (٦) محيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم نفسيا ؛ لتكون العقوبة ـ لو قيل بها (٧) ـ على تركه لا على ما أدى إليه ...
______________________________________________________
(١) أي : الشرط الذي يكون بوجوده الاتفاقي دخيلا كالاستطاعة ، فإنه لا يترشح من الواجب وجوب غيري عليها ، نعم ؛ لو لم يكن دخله بهذا النحو كان مقتضى قيديته للواجب وجوب تحصيله.
(٢) أي : الواجب المطلق المعلق ، وضميرا «مقدماته ، شرطه» راجعان إليه أيضا.
(٣) هذا الضمير وضمير «شرطه» راجعان على الواجب الاستقبالي.
(٤) غرضه : أنه لو نوقش في الوجه الثاني ـ وهو كون الواجب المشروط والموقت مطلقا معلقا حتى يجب التعلم غيريا بعدم الوجوب إلا بعد الشرط والوقت كما هو مقتضى كون الشرط قيدا لنفس الوجوب وفتاوى المشهور ـ حيث إنهم أفتوا بعدم وجوب مقدمات الواجب المشروط والموقت قبل الشرط والوقت ـ فيتعين دفع إشكال استحقاق العقوبة فيهما بكون وجوب التعلم نفسيا ؛ لتكون المؤاخذة على تركه لا على ترك الواقع.
(٥) أي : عدم الإيجاب ظاهر الأدلة المتضمنة للشرط والوقت كقوله تعالى : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ)(١) ، فإن النداء المراد به زوال يوم الجمعة شرط لوجوب السعي.
(٦) جواب «وأما» وهو كالصريح في تعيّن دفع إشكال العقوبة في الواجب المشروط والموقت بالالتزام بنفسية وجوب التعلم.
قوله : «نفسيا» يعني : لا غيريا ترشحيا ؛ لعدم إطلاق الوجوب لذي المقدمة قبل الشرط والوقت حتى يترشح منه وجوب غيري على التعلم ، مع أن الوجوب الغيري لا توجب مخالفته استحقاق العقوبة.
(٧) أي : بعقوبة ، والأولى «ليكون استحقاق العقوبة» كما عبر به قبل أسطر ؛ إذ ليس الكلام في العقوبة الفعلية ، بل في استحقاقها.
وقوله : «لو قيل بها» إشارة إلى أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة في استحقاق العقوبة ، وهو القول بكون استحقاقها على ترك التعلم نفسه في قبال القولين الآخرين ، وهما :
__________________
(١) الجمعة : ١١.