الوجودية (١) عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم (٢) ، فيكون الإيجاب حاليا (٣) وإن كان الواجب استقباليا قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب
______________________________________________________
وجوب إيجاد مقدماتهما الوجودية قبل حصول الشرط ودخول الوقت ؛ إذ المفروض : إطلاق وجوبهما المقتضي لإيجاب مقدماتهما ، ومن المسلم عندهم : عدم وجوب تحصيل المقدمات قبل الشرط والوقت ، فليكن هذا التسالم دليلا على عدم كون الواجب المشروط مطلقا ، وأن الشرط وقتا كان أو غيره قيد للهيئة كما هو مقتضى القواعد العربية ، فيكون شرطا للوجوب ، كما هو المشهور أيضا ، فلا وجوب قبل تحقق الشرط والوقت حتى يترشح منه وجوب على التعلم.
فالنتيجة : أن الالتزام بكون المشروط واجبا مطلقا معلقا حتى يجب به التعلم ويوجب تركه استحقاق العقوبة خارج عما تقتضيه القواعد العربية ، فلا يندفع به الإشكال.
وأما الدفع : فمحصله : أن جعل هذا الوجوب في الواجب المطلق المعلق إنما يكون بمثابة لا يجب تحصيل مقدماته قبل الشرط والوقت إلا خصوص التعلم ، ودخل سائر المقدمات إنما هو بوجودها الاتفاقي ، فإن الاستطاعة مثلا بوجودها الاتفاقي مقدمة ، لا بوجودها التحصيلي كالطهارة بالنسبة على الصلاة. وعلى هذا : فيكون بين المقدمات تفاوت في ترشح الوجوب من الواجب إلى بعضها كالفحص والتعلم ، وعدم ترشحه على بعضها الآخر كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج ، فإنه لا يجب تحصيلها.
وبالجملة : فإطلاق الوجوب لا يقتضي إيجاب جميع المقدمات ؛ بل لا بد من ملاحظة نظر المولى في كيفية دخل المقدمات ، فإن كان دخلها بوجودها الاتفاقي فلا يجب تحصيلها ، وإلا وجب ذلك. والتعلم من هذا القبيل ، فيجب قبل الشرط أو الوقت ، ويعاقب على تركه.
(١) دون الوجوبية ، لأنها شرائط نفس الوجوب ومقدمة رتبة عليه ، فيمتنع ترشح الوجوب المتأخر عنها عليها ، و «عقلا» قيد ل «تتصف» و «بالوجوب» متعلق به أيضا.
(٢) هذا استثناء من «مقدماته» ، يعني : لا تتصف مقدماته الوجودية بالوجوب إلا التعلم.
(٣) يعني : لا يكون الشرط قيدا للهيئة حتى يكون الوجوب منوطا به ؛ بل هو قيد للمادة ، فالوجوب حالي والواجب استقبالي ، ومن المعلوم : اقتضاء الوجوب الحالي لوجوب مقدماته.