ولا يخفى : أنه لا يكاد ينحل هذا الإشكال (١) إلا بذلك (٢) أو الالتزام بكون المشروط أو الموقت مطلقا (٣) متعلّقا (٤) لكنه (٥) قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته
______________________________________________________
قوله : «على ما كان فعلا» أي : على الواقع الذي كان فعلا ـ يعني : حين المخالفة ـ مغفولا عنه ، ولم يكن تركه حينئذ بالاختيار ، حيث إن الغفلة تخرج مخالفة الواقع عن حيز الاختيار ، فلا تصح المؤاخذة عليه ؛ لعدم كونه اختياريا.
(١) أي : استحقاق العقوبة في الواجب المشروط والموقت ، لعدم تكليف فعلي فيهما توجب مخالفته استحقاقها لا قبل الشرط ولا بعده كما تقدم تفصيله. وضمير «أنه» للشأن.
(٢) أي : بالالتزام بالوجوب النفسي التهيئي للتعلم.
وغرضه : أن هذا الإشكال لا يندفع عن الواجب المشروط والموقت إلا بأحد وجهين قد أشير إليهما :
أحدهما : وجوب التعلم نفسيا لتكون العقوبة على تركه لا على مخالفة الواقع.
والآخر : كون الوجوب في الواجب المشروط والموقت مطلقا بجعل الشرط وقتا كان أم غيره من قيود المادة لا الهيئة ، فالوجوب فعلي غير مشروط بشيء ، ويترشح منه الوجوب على مقدماته كالتعلم ، فترك الفحص والتعلم حينئذ يصحح العقوبة على ما يقع بعد ذلك غفلة من مخالفة الواقع.
والحاصل : أنه يندفع الإشكال بجعل المشروط والموقت واجبا مطلقا بأن يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا ، وهو المسمى بالواجب المعلق.
قوله : أو الالتزام عطف على «ذلك» ، وهذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي دفع به الإشكال ، وقد مر تقريبه بقولنا : «والآخر : كون الوجوب في الواجب المشروط ...» الخ.
(٣) أي : غير مشروط ، بمعنى : كون الشرط من قيود المادة لا الهيئة حتى يكون الوجوب مشروطا ، وعطف «الموقت» على «المشروط» من عطف الخاص على العام.
(٤) صفة ل «مطلقا» يعني : أن المشروط أو الموقت من قسم الواجب المطلق المعلق ، وهو ما يكون الوجوب فيه حاليا والواجب استقباليا ، لا من قسم الواجب المطلق المنجز ، وقد تقدم المراد بالمعلق والمنجز في بحث مقدمة الواجب.
(٥) أي : «لكن الواجب المطلق المعلق ...» الخ ، وهذا إشارة إلى الإشكال ودفعه.
أما الإشكال فهو : أن مقتضى كون الواجب المشروط والموقت مطلقا معلقا هو