.................................................................................................
______________________________________________________
النهار ينتهي باستتار القرص أو بذهاب الحمرة.
فللشك في بقاء القيد صورتان :
إحداهما : كون الشك بنحو الشبهة الموضوعية. وثانيتهما : كونه بنحو الشبهة الحكمية.
ثانيها : أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان ، فمنشأ الشك في الحكم حينئذ هو احتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب ، فبانقطاع الزمان ينتفي الحكم ، واحتمال كون الزمان قيدا له بنحو تعدد المطلوب ؛ بأن يكون ذات الفعل مطلوبا ، ووقوعه في زمان خاص مطلوبا آخر ، فبانقضاء ذلك الزمان لا ينتفي الحكم بل هو باق ، فللشك في بقاء الحكم في هذا الوجه والقسم وهو القطع بانتفاء الوقت أيضا صورتان :
إحداهما : كون الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب ؛ لكن مع احتمال وجود ملاك آخر ملزم لمثل ذلك الحكم في غير ذلك الزمان ، كما إذا فرض وجوب الجلوس في المسجد في النهار ، وشك في وجوبه في الليل لاحتمال وجود مصلحة ملزمة للجلوس فيه.
ثانيتهما : كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب ، بأن تكون ذات الجلوس مطلوبة ، وإيقاعه في النهار مطلوبا آخر.
وعليه : فهذا القسم الثاني أيضا صورتان ، فالصور والأقسام هي أربعة.
هذا تمام الكلام في بيان الصور والأقسام المتصورة في الفعل المقيد بالزمان.
وأما أحكام هذه الأقسام من جريان الاستصحاب وعدم جريانه فهي مختلفة ، بمعنى : أن الاستصحاب يجري في بعض الصور دون بعض.
وأما القسم الأول ـ وهو أن يكون الشك في الحكم ناشئا من الشك في بقاء قيده ـ فقد حكم المصنف فيه باستصحاب الزمان وترتيب الأثر عليه ، من دون فرق فيه بين كون الشبهة موضوعية أو حكمية ، فكما يجوز إجراء الاستصحاب في نفس الزمان المأخوذ قيدا كالنهار فيثبت به المقيد ويترتب عليه حكمه ، فإذا وجب الإمساك في النهار وشك في بقاء النهار وانقضائه جاز استصحابه ، فيجب الإمساك ويحرم ارتكاب المفطرات في الزمان الذي ثبتت نهاريته بالاستصحاب ، كما يجوز استصحاب الفعل المقيد بالزمان ، فيقال : إن الإمساك قبل هذا الآن كان في النهار ، والآن كما كان فيجب.