.................................................................................................
______________________________________________________
ثانيهما : كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد الحكم بأن تكون ذات الجلوس مطلوبة ، وكونه في النهار مطلوبا آخر ، فمجموع الوجوه والأقسام هي أربعة.
٦ ـ أما أحكام هذه الوجوه : فهي مختلفة بمعنى يجري الاستصحاب في بعضها دون البعض.
وأما الوجه الأول المنقسم إلى الوجهين : فيجري الاستصحاب فيهما ، وأما الوجه الثاني : فيجري فيه الاستصحاب إذا كان الزمان ظرفا ، ولا يجري إذا كان قيدا مقوّما للموضوع لتعدد الموضوع.
٧ ـ تعارض استصحابي الوجود والعدم ، وسقوطه بالتعارض كما يقول به الفاضل النراقي.
وحاصل الجواب : أنه بناء على ظرفية الزمان لا يجري إلّا استصحاب الوجود ، ولا يجري استصحاب العدم حتى يقع التعارض بين الاستصحابين.
وأما بناء على قيدية الزمان : فلا يجري إلّا استصحاب العدم فلا تعارض في البين.
إزاحة وهم :
تقريب الوهم : هو تعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض المرض باستصحاب عدم وجوب الصوم قبل التشريع.
وكذا تعارض استصحاب الطهارة قبل خروج المذي باستصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي.
وكذا تعارض استصحاب النجاسة قبل غسل الثوب النجس مرة باستصحاب عدم كون ملاقاة البول مثلا سببا للنجاسة بعد الغسل مرة ، فتسقط هذه الاستصحابات بالتعارض.
وقد دفع المصنف هذا الوهم بما ملخصه : من أن الطهارة والنجاسة تدوم في الشرعية بعد حدوثهما ، فليس هنا إلّا استصحاب الطهارة بعد خروج المذي واستصحاب النجاسة بعد الغسل مرة.
وكذلك استصحاب وجوب الصوم بعد عروض المرض.
ففي كل مورد استصحاب واحد فلا مجال للتعارض والتساقط.
٩ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
جريان الاستصحاب في الأمور غير القارة. كما يجري في الأمور القارة بلا إشكال.