ولو (١) بنحو التعليق.
كيف (٢)؟ والمفروض (٣) : أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب ، فكان (٤) على يقين منه قبل طروء الحالة ، فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر (٥) في
______________________________________________________
الوجوب والحرمة المشروطين بشرط على ما هو ظاهر الخطابات المشروطة ، ومختار المصنف «قدسسره» كما تقدم في الواجب المشروط.
وضمير «قبله» راجع إلى «وجود ما علق عليه» ، وضمير «أنه» راجع على «المعلق» المراد به الحكم.
(١) كلمة «لو» وصلية وقيد للمنفي ، يعني : لا أن الحكم المعلق ليس له حظ من الوجود أصلا حتى الوجود التعليقي.
(٢) غرضه : إقامة الشاهد على كون الحكم المعلق موجودا لا معدوما يعني : كيف لا يكون للحكم المعلق وجود أصلا ، مع وضوح تعلق الخطاب به بمثل قوله : «ماء العنب إذا غلى يحرم» ، فبهذا الخطاب ينشأ الحكم التحريمي معلقا على الغليان ، ومن المعلوم : أن المنشأ قبل الإنشاء معدوم ، فلو لم يوجد بالإنشاء كان الإنشاء لغوا. نعم ؛ الموجود به وجود معلق ، وهو في وعاء الاعتبار نحو وجود ، وإذا تعلق اليقين والشك بهذا النحو من الوجود صار من صغريات كبرى الاستصحاب فيشمله دليله.
(٣) أي : أن الحكم المعلق يعني : والمفروض : أن الحكم المعلق مورد فعلا للخطاب الإنشائي بالتحريم كالحرمة المعلقة على الغليان ، أو إنشاء الملكية لشخص بعد موت الموصي ، فإن الملكية الفعلية للموصى له غير حاصلة ؛ لكن الملكية المعلقة على موت الموصى موجودة في وعاء الاعتبار ، وربما توجب هذه الملكية المعلقة اعتبارا ووجاهة للموصى له عند العقلاء لم تكن له هذه الوجاهة قبل الوصية.
(٤) بعد أن بيّن أن للحكم المعلق على وجود شرط نحو وجود وليس من المعدوم المطلق أراد أن يذكر كيفيّة جريان الاستصحاب فيه ، وقال : إنه كان على يقين من الحكم المعلق قبل طروء الحالة كالزبيبية على العنب ، فيشك في ذلك الحكم المعلق بعد عروض تلك الحالة ، فضميرا «منه ، فيه» راجعان إلى «المعلق» ، ويمكن رجوعهما إلى الخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب ، تحفظا على إرجاع الضمير إلى القريب ، وإلا فالمفاد واحد.
وضمير «بعده» راجع إلى «طروء».
(٥) يعني : ولا يعتبر في صدق الاستصحاب غير اليقين بثبوت شيء والشك في بقائه ، وذلك موجود في المقام ، لليقين بالحكم المعلق على أمر غير حاصل ، والشك في بقائه لتغير حال من حالات الموضوع.