محالة ، إما لعدم اليقين بثبوتها في حقهم وإن علم بثبوتها سابقا في حق آخرين ، فلا شك في بقائها أيضا بل (١) في ثبوت مثلها كما لا يخفى.
وإما (٢) لليقين بارتفاعها (٣) بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة ، فلا شك (٤) في بقائها حينئذ (٥).
ولو (٦) سلم اليقين بثبوتها في حقهم ؛ وذلك (٧) لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت (٨) محققة وجودا أو مقدرة كما ...
______________________________________________________
الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع».
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) يعني : بل الشك يكون في ثبوت مثل تلك الأحكام في حقنا لا في بقائها ؛ إذ لازم عدم اليقين بثبوتها في حق أهل هذه الشريعة هو عدم كون الشك فيها شكا في بقائها بالنسبة إليهم ، ومن المعلوم : أنه مجرى الاستصحاب دون الشك في الحدوث ، وضميرا «بقائها ، ثبوتها» راجعان إلى «أحكام».
(٢) عطف على قوله : «إما لعدم اليقين» ، وهذا إشارة إلى ثاني وجهي التوهم أعني : اختلال الركن الثاني وهو الشك في البقاء ، وقد تقدم توضيح ذلك في قولنا : «وأما الثاني ...» الخ ، فراجع.
(٣) أي : بارتفاع أحكام الشريعة السابقة. و «بنسخ» متعلق ب «بارتفاعها» و «بهذه» متعلق ب «بنسخ».
(٤) هذا متفرع على نسخ الشرائع السابقة بهذه الشريعة ، حيث إن نتيجة النسخ القطع بعدم بقاء تلك الأحكام ، ومع هذا القطع لا مقتضي لجريان الاستصحاب فيها ، لانتفاء الشك في البقاء ، وضمير «بقائها» راجع على «أحكام».
(٥) أي : حين اليقين بارتفاع الأحكام بسبب النسخ بهذه الشريعة.
(٦) وصلية ، يعني : ولو سلم وجود أوّل ركني الاستصحاب وهو اليقين السابق بثبوت تلك الأحكام لأهل هذه الشريعة كثبوتها لنفس أهل الشريعة السابقة ؛ لكن الركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود ؛ للقطع بارتفاعها بسبب النسخ ، ومع علم أهل هذه الشريعة بارتفاعها بالنسخ يرتفع الشك في البقاء الذي هو أحد ركني الاستصحاب.
(٧) أي : فساد التوهم. وقد تقدم توضيح الفساد والجواب بقولنا : «ومحصل ما أجاب به عن هذا التوهم» فراجع.
(٨) يعني : سواء كانت أفراد كلي المكلف محققة فعلا وموجودة خارجا ، أم مقدرة