أصلا (١) ، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا (٢) لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
تزويج زوجته والتصرف في ماله ، لا حكمه بنموه ونبات لحيته ؛ لأن هذه غير قابلة لجعل الشارع».
وحاصله : امتناع شمول يد التشريع لغير الآثار الشرعية ، فإن التنزيل من كل شخص لا بد أن يكون بلحاظ الآثار المتمشية من قبله ، ومن المعلوم : أن الأثر المتمشي من الشارع في مقام التشريع ـ لا التكوين ـ هو الأثر الذي تناله يد وضعه ورفعه ، وحيث إن مثل نبات اللحية ليس في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع ، فالدليل ـ مثل : «لا تنقض اليقين بالشك» ـ غير ناظر إلى أثر الواسطة من أول الأمر ، هذا.
ووجه التعريض هو : دعوى إمكان شمول «لا تنقض» لأثر الواسطة كاستحباب خضاب اللحية وإن لم يصلح لإثباته نفس الواسطة أعني : نبات اللحية ؛ لعدم كونه مجعولا تشريعيا.
وعليه : فللشارع في استصحاب حياة زيد جعل مطلق ما يترتب عليها من الآثار الشرعية أعم من كونه بلا واسطة أو معها ، إذ المفروض : مجعولية كل أثر يترتب على المستصحب سواء ترتب عليه بلا واسطة أو معها. لكن هذا الإطلاق الممكن تحققه غير متحقق ؛ لما عرفت : من وجود القدر المتيقن التخاطبي المانع من الإطلاق هذا.
(١) يعني : لا بالصراحة كما هو واضح ولا بالإطلاق ، لما عرفت : من عدم تحققه مع وجود القدر المتيقن. ويمكن أن يراد بقوله : «أصلا» كلا اللحاظين : يعني : تنزيل المستصحب مع لوازمه ، وتنزيله بلحاظ آثاره مطلقا ولو مع الواسطة. وضمير «لحاظها» راجع «آثار».
(٢) يعني : كلحاظ لوازم المستصحب ، فكما لا تترتب آثار نفس المستصحب إلا بلحاظ المستصحب والتعبد به ، كذلك لا تترتب آثار لوازم المستصحب إلّا بلحاظها والتعبد بتلك اللوازم ، والمفروض : أنه قد ثبت عدم دلالة الأخبار على هذا اللحاظ والتعبد ، فلا وجه لترتيبها. وقوله : «بوجه» يراد به أحد الاحتمالين من تنزيل المستصحب مع لوازمه أو تنزيله بلحاظ مطلق آثاره.
وغرضه : أن ترتيب آثار لوازم المستصحب على استصحابه منوط بدلالة الدليل في مقام الإثبات على لحاظها ، وبدون دلالته عليه لا يترتب شيء من آثار لوازم المستصحب بمجرد استصحابه. وضمير «ترتيبها» راجع إلى «آثار» ، وضميرا «عليه ، باستصحابه»