الخلاف ، ولا على تنزيله (١) بلحاظ ما له مطلقا ولو (٢) بالواسطة. فإن (٣) المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، وأما آثار لوازمه فلا (٤) دلالة هناك على لحاظها ...
______________________________________________________
(١) معطوف على «تنزيله» ، يعني : ولا دلالة للأخبار على تنزيل المستصحب مع لوازمه بحيث تكون نفس اللوازم أيضا موردا للاستصحاب ، ولا على تنزيل المستصحب بلحاظ مطلق آثاره ولو مع الواسطة ؛ إذ لو كانت للأخبار دلالة على التنزيل بأحد هذين الوجهين كان الاستصحاب المثبت حجة ؛ لكن تسميته بالأصل المثبت بناء على جريان الاستصحاب في نفس اللوازم كجريانه في الملزومات ؛ كما هو مقتضى الوجه الأول أعني به قوله : «على تنزيله بلوازمه التي لا تكون كذلك» لا تخلو من المسامحة ، وضميرا «تنزيله ، له» راجعان إلى «الشيء».
(٢) بيان للإطلاق ، والمراد بالواسطة هي العقلية والعادية. وهذا إشارة إلى منع الاحتمال الثاني.
(٣) هذا تعليل لقوله : «ولا دلالة لها بوجه» ، وقد اتضح مما مرّ ، وحاصله : أنه لا إطلاق في الأخبار حتى تدل على أحد هذين التنزيلين اللذين بنى عليهما الاستصحاب المثبت ؛ وذلك لما عرفت : من أن المتيقن في مقام التخاطب ـ وهو تنزيل المتيقن بلحاظ آثار نفسه لا آثاره. مطلقا ولو مع الواسطة ـ مانع عن انعقاد الإطلاق في الأخبار ، فلا سبيل إلى استظهار أحد هذين التنزيلين المبني عليهما اعتبار الاستصحاب المثبت ؛ لابتنائه على إطلاقها المسدود بابه. وضميرا «نفسه ، لوازمه» راجعان إلى «ما كان على يقين منه» وهو الشيء المتيقن المستصحب.
(٤) هذه نتيجة القدر المتيقن ، يعني : بعد كون المتيقن من الأخبار هو تنزيل المستصحب بلحاظ آثار نفسه لا مطلق آثاره حتى آثار لوازمه يتضح : عدم دلالة تلك الأخبار على لحاظ آثار لوازمه ، لما عرفت : من توقف دلالتها على ذلك على إطلاقها المنوط بعدم البيان ، والمفروض : صلاحية القدر المتيقن للبيانية ، فلا ينعقد معه إطلاق للأخبار.
والحاصل : أن محذور حجية الأصل المثبت عند المصنف إثباتي ، فقوله : «فلا دلالة» لا يخلو من تعريض بما أفاده الشيخ «قدسسره» من كون المحذور عنده ثبوتيا ، قال : «ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية ، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة