فافهم (١).
______________________________________________________
بالمسامحات العرفية التطبيقية ، بعد فرض وضوح المفاهيم بحدودها ، ففيما نحن فيه يمكن أن يدعى أن أثر الواسطة الخفية أثر حقيقة لنفس الواسطة ، وعدّه أثرا للمستصحب مبني على المسامحة العرفية في مقام التطبيق ، ولا عبرة بها في هذه المرحلة وإنما هي معتبرة في مرحلة تشخص المفاهيم العرفية.
وعليه : فلا وجه لدعوى اعتبار الاستصحاب المثبت إذا كانت الواسطة خفية.
والمصنف «قدسسره» دفع هذا التوهم بعدم كون المقام من المسامحة في التطبيق ، حيث إن رفع اليد عن أثر الواسطة الخفية مع جريان الاستصحاب في ذي الواسطة يكون من نقض اليقين بالشك حقيقة ، كما إذا جرى استصحاب بقاء الرطوبة في المثال المزبور أعني : الثوب الملاقي للأرض الجافة المتنجسة ، ولم يترتب أثر النجاسة على الثوب عدّ من نقض اليقين بالشك ؛ لأن اليقين برطوبة الثوب الملاقي للأرض المزبورة يقتضي اليقين بنجاسته ، فعدم ترتيب نجاسته نقض لليقين بالشك ؛ لأن العرف يرون نجاسة الثوب الملاقي للأرض المتنجسة من آثار رطوبة الثوب ؛ لا من آثار الواسطة وهي السراية.
(١) الظاهر : أنه إشارة إلى ما نبه عليه في حاشية الرسائل من إشكال بعض الأجلة من السادة ـ وهو على ما حكاه العلامة المشكيني عن المصنف السيد المحقق السيد حسين الكوه كمري ـ على الشيخ الأنصاري ، من أن ترتيب أثر الواسطة الخفية على استصحاب ذي الواسطة يكون من باب تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفية مسامحة ، ومن المعلوم : عدم اعتبار مسامحات العرف في التطبيقات.
وقد دفع المصنف هذا الإشكال عن الشيخ بقوله : «بدعوى : أن مفاد الأخبار عرفا يعمه حقيقة» وقد تقدم تقريبه.
وبعبارة أخرى : لو استظهر الشيخ «قدسسره» من خطاب «لا تنقض» وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالخصوص على المستصحب ، ومع ذلك ألحق به ترتيب أثر الواسطة الخفية من باب المسامحة في التطبيق من دون انطباق «لا تنقض» عليه حقيقة ، كان الإشكال عليه بعدم العبرة بمسامحات العرف في محله.
إلّا إن الظاهر من كلام الشيخ وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفا ، ومن المعلوم : أنه كما يكون تطبيق هذا المعنى حقيقيا عند عدم وجود الواسطة أصلا ، كذلك تطبيقه على ما إذا كان هناك واسطة ؛ لكن لخفائها يترتب الأثر حقيقة عرفية على ذي الواسطة. ومن الواضح : أجنبية هذا من المسامحات العرفية التطبيقية كي يشكله عليها بعدم اعتبارها ،