.................................................................................................
______________________________________________________
من ذات الإنسان مثلا ، ويحمل ما يشتق منه عليه فيقال : «الإنسان ممكن» وكذا الزوجية ونحوها من لوازم الماهيات ، فيقال : «الأربعة زوج» ، فإن ذات الإنسان كافية في انتزاع الإمكان له ، وكذا ذات الأربعة لانتزاع الزوجية منها ، وهذا المحمول هو الذاتي البرهاني المغاير للذاتي الإيساغوجي ، حيث إن إمكان الممكن أمر اعتباري ، وليس مقوما ، بخلاف الذاتي الإيساغوجي ، فإنه مقوّم.
الثالث : أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بالموضوع قياما انضماميا أي : من دون أن يكون المبدأ ذاتيا برهانيا ولا إيساغوجيا للموضوع ، وهو إما لا وجود له في الخارج كالعلم والعدالة والملكية والزوجية والأبوة وجميع الأمور الاعتبارية ، ونحوها من الأمور الانتزاعية كالفوقية والتحتية.
وإما له وجود في الخارج ؛ كالسواد والبياض ونحوهما من الأعراض الخارجية المنضمة إلى الأجسام الموجودة ، فإن مفاهيم هذه العناوين الاشتقاقية كالعالم والعادل والأسود والأبيض ونظائرها ليست منتزعة عن نفس الذوات كالإمكان ؛ بل منتزعة عنها بانضمام مبادئ الاشتقاق من المصادر الأصلية ؛ كالعلم والعدل والسواد والبياض ، أو المصادر الجعلية ؛ كالحرية والرقية والزوجية ونحوها.
وثانيهما : أن بعض أهل العقول اصطلح على بعض المحمولات بالخارج المحمول ، وعلى بعضها بالمحمول بالضميمة ، والأول هو : الأمور الانتزاعية المحمولة على المعروض بعد انتزاعها من حاق الذات وصميمها كعوارض الماهية ، والثاني هو : الأمر المتأصل المحمول على المعروض بضميمة الوجود ، أو بواسطته كعوارض الوجود كالأسود والأبيض في الأجسام ؛ ولكن ليس مقصود المصنف من هذين الاصطلاحين مفهومهما عند أهل المعقول ؛ بل مراده بالخارج المحمول هو مطلق الأمور الاعتبارية ؛ لا خصوص ما ينتزع عن حاق الشيء كإمكان الإنسان ؛ بل يشمل الأعراض التي ليس لها ما يحاذيها في الخارج ؛ كالعدالة والعلم ونحوهما من الاعتبارات على ما حكى المحقق المشكيني عن مجلس درس المصنف.
إذا عرفت هذين الأمرين ، فاعلم : أن نقطة الخلاف بين الشيخ والمصنف «قدهما» : أن الشيخ حكم يكون الأصل مثبتا في جميع الاحتمالات المذكورة في الأمر الأول ، وقال : بعدم جريان استصحاب الفرد وإجراء أحكام الكلي عليه في جميع الأقسام الثلاثة المذكورة في الأمر الأول. والمصنف فصل بين القسمين الأوّلين والقسم الثالث ، حيث