.................................................................................................
______________________________________________________
ترتبه عليه بلا واسطة ؛ كجواز الوضوء به ، أو بواسطة أثر شرعي ؛ كجواز الدخول في الصلاة المترتب على صحة وضوئه ، وهكذا ، فالأصل هنا ليس مثبتا بالاتفاق ، فهنا كبرى كلية سلبية وهي عدم كون الأصل مثبتا بالاتفاق.
ثانيهما : أن الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة لازمه أو ملازمه أو ملزومه أو مقارنه ـ فيما عدا خفاء الواسطة أو جلائها ـ لا يترتب عليه لعدم اعتبار الأصول المثبتة كما تقدم ، والأصل هنا مثبت بالاتفاق ، فتكون هناك كبرى كلية إيجابية وهي كون الأصل مثبتا بالاتفاق.
وبعد وضوح حكم هاتين الكبريين قد وقع النزاع في بعض المقامات من جهة صغرويته للكبرى الثانية ؛ حتى لا يجري فيها الاستصحاب لكونه مثبتا ، أو للكبرى الأولى حتى يجري فيها الاستصحاب لعدم كونه مثبتا.
وكيف كان ؛ فقد ذكر المصنف في هذا التنبيه موارد ثلاثة يتوهم كون الأصل فيها مثبتا.
الأول : الأصل الجاري في الموضوعات الخارجية لإثبات الأثر الشرعي لها.
الثاني : الأصل الجاري في الشرط ونحوه لإثبات الشرطية.
الثالث : الأصل الجاري في عدم استحقاق العقوبة لإثبات البراءة.
وأما المورد الأول ـ وهو جريان الاستصحاب في الفرد لإثبات الحكم المتعلق بالكلي له ـ فهو على قسمين :
الأول : أن يكون اللازم العادي أو العقلي متحدا مع المستصحب وجودا.
الثاني : أن يكون مباينا ومغايرا له في الوجود ، فقد قال الشيخ : بعدم الفرق بين القسمين في مثبتية الأصل ، فالأصل مثبت في كلا القسمين ، والمصنف دفع هذا التوهم ، وقال بالتفصيل وهو الفرق بين كون الواسطة متحدة وجودا مع المستصحب ، فلا يكون الأصل مثبتا وبين كونها مغايرة له وجودا ، فيكون الأصل مثبتا.
وتوضيح ما أفاده المصنف من التفصيل يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين :
الأول : أن يكون المحمول ذاتي الموضوع وحقيقته التي هي جنسه وفصله ، وهي الذاتي في باب الإيساغوجي كحمل «الحيوان الناطق» على الإنسان.
الثاني : أن يكون المحمول عنوانا مشتقا من مبدأ قائم بذات الموضوع ومنتزع عن نفس ذاته ؛ بأن يكفي ذاته في انتزاعه ، من دون حاجة إلى ضم ضميمة كالإمكان الذي ينتزع