وعدم (١) إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ؛ إذ (٢) ليس هناك ما دل على اعتباره بعد (٣) صدق نقض اليقين بالشك برفع (٤) اليد عنه كصدقه (٥) برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه (٦) للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب (٧) البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل بما (٨) في الرسالة من «أن عدم استحقاق
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الإشكال الأول ، وهو عدم كون المستصحب حكما.
وضمائر «نفيه ، كثبوته ، عدمه» راجعة إلى الأثر.
(٢) تعليل لقوله : «غير ضائر» ، وقد مر تقريبه بقولنا : «إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه ...» الخ. وضمير «اعتباره» راجع إلى إطلاق.
(٣) غرضه : أن المعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك ، وهو حاصل هنا ، سواء أطلق الحكم على المستصحب أم لم يطلق.
(٤) متعلق ب «صدق» ، وضمير «عنه» راجع على «عدمه».
(٥) يعني : كصدق نقض اليقين بالشك برفع اليد من طرف ثبوت الأثر.
وغرضه : أن دليل الاستصحاب يشمل كلا من الأثر الوجودي والعدمي على نهج واحد.
(٦) هذا إشارة إلى دفع الإشكال المذكور ، وهو عدم كون عدم استحقاق العقاب من الآثار الشرعية حتى يترتب على استصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل.
(٧) متعلق ب «الاستدلال». وقوله : «عدم المنع» معطوف على «البراءة من التكليف».
(٨) متعلق ب «للإشكال» ، والمراد بالرسالة : هو رسالة البراءة من رسائل الشيخ الأنصاري «قدسسره» ، قال بعد الفراغ من الدليل الرابع وهو الدليل العقلي الذي أقيم على البراءة : «وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ، منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون. وفيه : أن الاستدلال به مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن ...» إلى أن قال : «وأما لو قلنا : باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك ؛ فلا ينفع في المقام ؛ لأن الثابت بها ـ أي : بالأخبار ـ ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلّا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه ، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل ، أو ما يستلزم ذلك ؛ إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يحصل الأمن من العقاب ، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ، ومن المعلوم : أن