.................................................................................................
______________________________________________________
٦ ـ المورد الثالث من موارد توهم كون الأصل فيها مثبتا هو استصحاب البراءة من التكليف لنفي العقاب.
أما التوهم : فهو ينحل إلى إشكالين :
أحدهما : عدم كون المستصحب حكما ولا موضوعا ذا حكم ، مع وضوح اعتبار كون المستصحب واحدا منهما.
والآخر : كون الاستصحاب مثبتا.
وأما تقريب الإشكال الأول : فلأن المستصحب إما هو براءة الذمة ، أو عدم المنع من الفعل ، أو عدم استحقاق العقوبة ، وشيء منها ليس من الأحكام الشرعية.
وأما كون الاستصحاب مثبتا : فلأن الأثر المترتب على المستصحب إما عدم ترتب العقاب أو لترخيص ، وشيء منهما ليس أثرا شرعيا ، فيكون الأصل مثبتا لعدم ترتب الأثر الشرعي على المستصحب.
٧ ـ وأما دفع الإشكال : فلأن المستصحب في استصحاب البراءة وعدم المنع ليس أجنبيا عن حكم الشرع ؛ إذ كما أن ثبوت الحكم كالوجوب والحرمة بيد الشارع كذلك نفيه ، فكما يصح استصحاب وجود الحكم عند الشك في بقائه ، فكذلك يصح استصحاب عدمه عند الشك في انتفاضه.
٨ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ استصحاب الفرد لإثبات الأثر الشرعي المتعلق بالكلي له ليس بمثبت.
٢ ـ استصحاب الشرط لإثبات الشرطية ليس بمثبت.
٣ ـ استصحاب البراءة لإثبات عدم استحقاق العقوبة ليس بمثبت.