بداهة (١) : أن الدليل الاجتهادي يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا (٢) ، فإن كان المراد من الاشتراط ذلك (٣) فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها دليل اجتهادي ، لا خصوص قاعدة الضرر (٤) فتدبر ، والحمد لله على كل حال.
______________________________________________________
فقوله : «إلا إنه حقيقة» إشارة إلى عدم المقتضي للبراءة ، وضمير «لها» راجع على أصالة البراءة.
(١) تعليل لقوله : «لا يبقى لها مورد» ، وتوضيحه ما تقدم بقولنا : «بل لعدم المقتضي لجريانها».
(٢) يعني : فلا يكون موردا للبراءة العقلية وهي قبح العقاب بلا بيان ولا البراءة النقلية ؛ لتحقق البيان بالدليل الاجتهادي ، ومعه ينتفي موضوع كلتا البراءتين ، ولا يبقى مقتض لجريانهما.
(٣) أي : عدم بقاء مورد لأصل البراءة مع قاعدة نفي الضرر ، فإن كان هذا مراد الفاضل «رحمهالله» من الاشتراط ، فلا بد من اشتراط عدم مطلق دليل اجتهادي على خلاف أصل البراءة ، لا خصوص قاعدة الضرر ؛ إذ الوجه في عدم جريانها مع قاعدة الضرر هو : كونها رافعة لموضوع البراءة ، وهذا الوجه جار في جميع الأدلة الاجتهادية ، وقد عرفت سابقا : أن إطلاق الشرط على الدليل الاجتهادي الرافع لموضوع البراءة مبني على المسامحة. وضمير «خلافها» راجع على أصالة البراءة.
(٤) لما مر من عدم الفرق بين قاعدة الضرر وبين سائر القواعد الاجتهادية في رفع الشك الذي هو موضوع البراءة.
قوله : «فتدبر» لعله إشارة إلى دقة المطلب.
هذا تمام الكلام في شرائط الأصول العمليّة. فيقع الكلام في تفصيل قاعدة نفي الضرر.