ومثله (١) لو أريد ذاك (٢) بنحو التقييد ، فإنه (٣) وإن لم يكن ببعيد إلا إنه بلا دلالة عليه غير سديد.
وإرادة النهي (٤) من النفي وإن كان ليس ...
______________________________________________________
عطف على «خصوص».
(١) أي : ومثل استعمال الضرر في الحكم مجازا بعلاقة السببية ، وفي الضرر غير المتدارك مجازا في الحذف في البشاعة لو أريد الحكم ، أو الضرر غير المتدارك من «لا ضرر» بنحو الحقيقة ؛ بأن يراد ذلك بنحو التقييد أي : تعدد الدال والمدلول ، ففي الأول يقال : «لا حكم ضرريا» ، وفي الثاني : «لا ضرر غير متدارك».
فالفرق بين قوله : «ومثله» وقوله : «ضرورة : بشاعة» هو : أن الاستعمال في باب التقييد حقيقي ، وفي قوله : «بشاعة» مجازي مع وحدة المراد في كليهما ؛ إذ الملحوظ في كل منهما ليس مجرد ذات الضرر ؛ بل الضرر المقيد بكونه ناشئا من الحكم فقط ، أو خصوص الضرر غير المتدارك.
(٢) أي : استعمال الضرر مجازا في الحكم أو غير المتدارك منه كما مر آنفا.
(٣) أي : التقييد وإن لم يكن ببعيد ؛ لشيوعه في الاستعمالات المتعارفة ؛ لكنه منوط بقرينة ، وبدونها لا يصح المصير إليه. وضميرا «أنه ، عليه» راجعان على التقييد ، «وغير سديد» خبر «أنه».
(٤) هذا إشارة إلى تضعيف إرادة النهي والزجر من «لا» النافية ؛ بأن يراد من «لا ضرر» حرمة الإضرار مطلقا بالنفس وبالغير كحرمة إهانة المؤمن. وشرب الخمر والسرقة ، وغير ذلك من المحرمات ، فوزان «لا ضرر» وزان (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ)(١) و «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) و «لا غش بين المسلمين» (٣) ونحو ذلك.
ومحصل تضعيف المصنف «قدسسره» له : أن إرادة النهي من النفي وإن لم تكن بعزيزة ؛ لكن موردها هو «لا» النافية الداخلة على الفعل ، كقوله تعالى : (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)(٤) ، و (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)(٥) وغير ذلك من الآيات والروايات.
__________________
(١) البقرة : ١٩٧.
(٢) نهج البلاغة ٤٢ : ٤١ / ١٦٥ ، أمالي الصدوق : ٤٥٢.
(٣) سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨ ، مسند الشهاب ١ : ٢٢٨ / ٣٥١.
(٤) البقرة : ١٢٤.
(٥) الواقعة : ٧٩.