أو المتوهم (١) ثبوته لها كذلك في حال (٢) الضرر لا الثابت (٣) له بعنوانه ، لوضوح (٤): أنه العلة للنفي.
ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه ، بل يثبته ويقتضيه (٥).
ومن هنا (٦) لا يلاحظ النسبة بين أدلة نفيه وأدلة الأحكام وتقدم ...
______________________________________________________
(١) عطف على «الثابت» ، يعني : إن المنفي بقاعدة الضرر هو الحكم الثابت للأفعال أو الحكم المتوهم ثبوته لها كاعتقاد أهل الجاهلية بجواز قتل البنات كما مرّ آنفا. وضمير «ثبوته» راجع على الحكم ، وضمير «لها» إلى الأفعال ، والمشار إليه في «كذلك» قوله : «بعناوينها».
(٢) متعلق ب «نفيه» ، يعني : أن الحكم الذي أريد نفيه في حال الضرر ... الخ.
(٣) يعني : لا الحكم الثابت للضرر بعنوانه كوجوب الزكاة والخمس والجهاد ، فإن موضوع الوجوب في هذه الأمور ضرر مالي وهو الزكاة والخمس ، ونفسي وهو الجهاد ، والحكم الثابت لعنوان الضرر لا يرتفع بقاعدة الضرر ؛ لأن الضرر الموضوع لحكم كسائر الموضوعات مقتضى لحكمه ، والمقتضي للشيء لا يكون رافعا له ، فيمتنع أن يكون الضرر نافيا لحكمه الذي شرع له بعنوانه. وضميرا «له ، بعنوانه» راجعان على الضرر.
(٤) تعليل لكون المنفي بقاعدة الضرر خصوص الحكم الثابت للعنوان الأولي الشامل إطلاقه لصورة إيجابه الضرر كوجوب الوضوء ولزوم البيع ، فإن مقتضى إطلاق دليلهما ثبوت هذين الحكمين مطلقا حتى في حال الضرر ، دون الحكم الثابت لعنوان الضرر. وقد عرفت تقريب هذا التعليل بقولنا : «لأن الضرر الموضوع لحكم ...» الخ ، فلا يمكن أن يكون المنفي بقاعدة الضرر الحكم الثابت لعنوان الضرر ؛ لأنه موضوع لحكمه ، ومن المعلوم : أن الموضوع كالعلة ، فكما أن العلة تقتضي وجود المعلول ، فكذلك الموضوع ، فإنه يقتضي الحكم ، فلا يعقل أن يكون رافعا له لامتناع اقتضاء شيء لطرفي النقيض.
(٥) لما مر من : أن الموضوع لما فيه من ملاك التشريع للحكم كاقتضاء العلة لوجود المعلوم ، وضمير «أنه» راجع على الضرر ، وضمير «حكمه» راجع على «الموضوع» ، وضمائر «ينفيه ، يثبته ، يقتضيه» راجعة على «حكمه».
(٦) أي : ومن أن المنفي بنفي الضرر هو الحكم الثابت للأفعال بعناوينها الأولية ، ومن أن الضرر علّة لنفيه «لا يلاحظ النسبة ...» الخ.
وهذا إشارة إلى الجهة الثالثة من الجهات الثلاث المتعلقة بقاعدة الضرر. وهي نسبة أدلة نفي الضرر مع أدلة الأحكام.