.................................................................................................
______________________________________________________
من العلوم دخل أيضا في الاستنباط كالعلوم العربية والرجال وغيرهما ؛ لكن دخلها ليس دخل الجزء الأخير ؛ بل الدخل الإعدادي على التفصيل المقرر في محله.
وأما ضابط القاعدة الفقهية ـ كقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وعكسها ، و «كل شرط مخالف للكتاب والسنة باطل». و «كل حكم ضرري أو حرجي مرفوع» ، و «من ملك شيئا ملك الإقرار به» إلى غير ذلك ـ فهو كالمسألة الأصولية من حيث استنباط الأحكام الفرعية منها ؛ لكنها تمتاز عنها في أن المسألة الأصولية لا تتعلق أولا وبالذات بالعمل كحجية الخبر والظواهر وغيرهما ، بخلاف القاعدة الفقهية ، فإنها تتعلق بعمل المكلف بلا واسطة ؛ كحكم الفعل الضرري والحرجي وغير ذلك.
وأما ضابط المسألة الفقهية : فهو أيضا ما يتعلق بالعمل بلا واسطة ، ويكون نتيجة للمسألة الأصولية ؛ إلا إن أمر تطبيقها بيد العامي ، لا المجتهد لأن وظيفة الفقيه الإفتاء بالحكم الكلي ، كحرمة شرب الخمر ، ووجوب التصدق ، ونحوهما ، وأما تطبيق عنواني الخمر والتصدق على أفرادهما فهو أجنبي عن وظيفة المجتهد.
والفرق بين المسألة الفقهية والقاعدة الفقهية أيضا ـ بعد اشتراكهما في تعلق كل منهما بالعمل بلا واسطة كما مر ـ هو : أن موضوع المسألة الفقهية نوع واحد كالخمر والخل والماء والحنطة ، وغيرها من الطبائع التي هي موضوعات المسائل الفقهية.
بخلاف القاعدة الفقهية ، فإن موضوعها ما يندرج تحته أنواع عديدة كعنوان الضرر والحرج ، و «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ، فإن الضرر والحرج مثلا يندرج تحتهما الصلاة والوضوء والصوم والبيع وغيرها ، وكذا «ما يضمن» لاندراج جميع العقود المعاوضية تحته ، من دون فرق في ذلك بين كون محمولها حكما واقعيا أوليا ؛ كقاعدة «ما يضمن» ، وبين كونه حكما واقعيا ثانويا ؛ كقاعدتي الضرر والحرج ونحوهما ، وبين كونه حكما ظاهريا ؛ كقاعدتي الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة وغيرها.
إذا عرفت ضوابط القاعدة الفقهية والمسألة الأصولية والفقهية فاعلم : أن الاستصحاب يجري تارة : في الحكم الأصولي ؛ كاستصحاب حجية العام بعد الفحص عن المخصص ، واستصحاب عدم وجود المعارض.
وأخرى : في الحكم الكلي الفرعي ؛ كنجاسة الماء المتغير الذي زال تغيره من قبل نفسه وحرمة العصير الزبيبي إذا غلى واشتد قبل ذهاب ثلثيه إذا شك في حليته وحرمته.
وثالثة : في الموضوعات الخارجية ؛ كاستصحاب حياة زيد أو عدالته مثلا وكالجاري