على أنه (١) نفس الوجه ، بل للإشارة إليه (٢) من هذا الوجه ، ولذا (٣) لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو العكس ، فإنه لم يكن به (٤) إذا لم يكن (٥) بالحد أو الرسم بأس (٦).
فانقدح (٧) : أن ذكر تعريفات القوم له وما ذكر فيها من الإشكال بلا حاصل (٨) وتطويل بلا طائل.
ثم لا يخفى (٩) : أن البحث في حجيته مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد
______________________________________________________
(١) أي : أن الاستصحاب نفس الوجه ، وهو البناء العملي المذكور في تعريف بعضهم له.
(٢) أي : إلى الاستصحاب ، يعني : أن غرض من عرفه بالبناء العملي هو تحقق هذا البناء في الاستصحاب ، وليس بصدد بيان أن هويته هذا البناء حتى ينافي تعريف المصنف له بأنه هو الحكم بالبقاء.
(٣) يعني : ولأجل كون التعريف من قبيل شرح الاسم لا وقع للإشكال على التعريفات بعدم الطرد تارة وعدم العكس أخرى ؛ إذ مورد هذه الإشكالات هو التعريف الحقيقي المبيّن لمطلب «ما» الحقيقية دون التعريف اللفظي المبيّن لمطلب «ما» الشارحة.
(٤) هذا الضمير وضمير «فإنه» راجعان على «ما ذكر في تعريفه».
(٥) اسمه ضمير مستتر راجع على قوله : «ما ذكر».
(٦) اسم «يكن» في قوله : «لم يكن به».
(٧) هذه نتيجة عدم كون تعريفات القوم للاستصحاب حقيقية ؛ إذ لا يبقى حينئذ مجال للإشكال عليها طردا أو عكسا ، فلا جدوى للمناقشة فيها أصلا. وضمير «له» راجع على الاستصحاب ، وضمير «فيها» على «تعريفات» ، و «ما» الموصول معطوف على «تعريفات».
(٨) خبر «أن» ، و «تطويل» بالرفع معطوف على «بلا حاصل» هذا تمام الكلام في الأمر الأول ، وهو تعريف الاستصحاب.
(٩) هذا إشارة إلى الأمر الثاني الذي تعرض له قبل بيان الأدلة ، وهو إثبات كون الاستصحاب من مسائل علم الأصول لا من مباديه ، ولا قاعدة فقهية ، ولا بأس قبل توضيح كلامه بذكر ضوابط المسألة الأصولية والفقهية والقاعدة الفقهية إجمالا فنقول :
أما ضابط المسألة الأصولية : فهو ما يكون دخيلا في الاستنباط بنحو دخل الجزء الأخير من العلة التامة ، فيخرج ما عدا علم الأصول طرا عن هذا التعريف وإن كان لجملة