صدوره عن الآمر فالجمع بين الملاحظتين جمع بين المتنافيين.
وثالثا : إنّ الحق أنّ الاشتقاق ليس من لفظ الأمر على زنة الفعل المتحصّل بهيئة خاصّة لأنّ المتحصّل كما أفاد لا يكون مقوّما لمتحصّل آخر بل الاشتقاق من المادّة السارية كالهيولى في جميع الهيئات المعبّر عنه في المقام بالألف والميم والراء «أ ـ م ـ ر» فلا تغفل.
وأورد في تهذيب الاصول على أصل الاشتراك بأنّه غير صحيح لأنّ الموضوع للحدث غير الموضوع للمعنى الجامديّ ومع المغايرة لا يكون لفظ واحد موضوعا للمعنيين حتّى يكون اشتراكا لفظيّا حيث قال :
إنّ القول باشتراكه لفظا غير صحيح إذ الموضوع للحدث فهي المادّة السارية في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة بل خالية عن جميع الفعليّات والتحصّلات والموضوع لمعان أخر هو لفظ الأمر جامدا المتحصّل بهيئة خاصّة كلفظ الانسان والحيوان وعلى ذلك فالوضعان لم ينحدرا على شيء واحد حتّى يجعل من الاشتراك اللفظيّ بل على مادّة غير متحصّلة تارة وعلى اللفظ الجامد اخرى ولعلّ القائل بالاشتراك يرى مادّة المشتقّات هو المصدر وتبعه غيره في ذلك من غير توجّه إلى تاليه. (١)
وفيه أنّ الأمر على زنة الفعل كالفلس موضوع للمعنيين :
أحدهما : الأمر بمعناه الحدثيّ الذي يعبّر عنه في اللغة الفارسيّة ب «فرمان دادن».
وثانيهما : غير المعنى الحدثيّ كالشيء أو الشأن أو الفعل كما يشهد له تبادرهما من لفظة الأمر.
وعليه فلفظ الأمر على زنة الفعل مشترك لفظيّ بين المعنيين ولا ينافي ذلك أنّ
__________________
(١) المصدر السابق.