مبدأ الاشتقاق هو المادّة السارية (أ ـ م ـ ر) والعجب منه قدسسره حيث خصّص لفظ الأمر المتحصّل بهيئة الفعل كالفلس بغير المعاني الحدثيّة مع أنّ الأمر علي زنة الفعل يأتي بمعنيين أحدهما المعنى الحدثيّ وهو الطلب على سبيل الإلزام المعبّر عنه في اللغة الفارسيّة ب «فرمان دادن» فلا وجه لتخصيصه بغير المعنى الحدثيّ.
هذا مضافا إلى ما في جعل لفظ الأمر جامدا مع أنّه مشتقّ أيضا من مادّة (أ ـ م ـ ر) بناء على أنّ مبدأ الاشتقاق هو المادّة السارية ويشهد على تعدّد معنى الأمر على زنة الفعل اختلاف جمعه بالأوامر والامور مع أنّه لو كان مختصّا بغير المعنى الحدثيّ لزم أن يأتي جمعه على الامور خاصّة مع أنّه ليس كذلك.
فانقدح ممّا ذكر قوّة القول بالاشتراك اللفظيّ فلا وجه لمنع الاشتراك اللفظيّ بعد تعدّد المعاني لمادّة الأمر على زنة الفعل.
نعم يرد على صاحب الكفاية أنّ مفاد لفظ الأمر ليس الطلب للفرق الظاهر بين الأمر والطلب حيث أنّ الإلزام داخل في حاقّ الأمر دون الطلب والأمر مساوق لما يقال في اللغة الفارسيّة من «فرمان دادن». نعم الأمر بمعناه المذكور يحتوى الطلب ولكن ليس مجرّد الطلب.
ثمّ لا يخفى عليك عدم صحّة القول بالاشتراك المعنويّ كما عن المحقّق النائينيّ قدسسره من أنّ معنى الجامع الذي يحتوي أيضا الأمر بمعنى الطلب هو الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة فهذا المعنى كما يشمل الحادثة والغرض ونحوهما فكذلك يشمل الأمر بمعنى الطلب فإنّه أيضا من الأمور التي لها أهمّيّة فلا يكون للفظ الأمر إلّا معنى واحد تندرج فيه كلّ المعاني المذكورة وتصوّر الجامع القريب بين الجميع وإن كان صعبا إلّا أنّه نرى وجدانا أنّ الاستعمال في جميع الموارد بمعنى واحد ومعه ينتفي الاشتراك