ارتكب الحرام بترك التقيّة إلّا أنّ ارتكاب المحرّم في الصلاة غير مضرّ بصحّتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة للمأمور به الواقعيّ هذا بخلاف ما إذا خالف التقيّة وسجد على التربة لأنّ السجدة على التربة لأجل كونها على خلاف التقيّة محرّمة على الفرض والمحرّم لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب العباديّ. (١)
وكيف كان فالأوامر الاضطراريّة في طول الأوامر الواقعيّة ولا ترفع إلّا إلزامها كموارد التزاحم فكما أنّ الإتيان بالمهمّ مع الجهل بالأهمّ محكوم بالصحّة بل مع العلم أيضا بناء على الترتّب كذلك في المقام بعد ما عرفت من بقاء المادّة في موارد الاضطرار.
وإليه يؤول ما في الوقاية حيث قال : ولا شكّ في أنّ الأحكام الاضطراريّة جعلت بدلا عن الأحكام الأوّليّة لاشتمالها على مصلحة المبدل منها ولو على مرتبة ضعيفة ولا يحتمل أن يكون فقد الماء مثلا سببا لوجوب مستقل غير مرتبط بالتكليف الأوّليّ كسببيّة كسوف الشمس لصلاة الآيات مثلا فتكون نسبة الصلاة مع التيمّم إلى الصلاة مع الوضوء كنسبة صلاة الآيات إليها. فبدليّة هذه الأحكام عن تلك ينبغي أن تعدّ من الواضحات التي يستدلّ بها لا عليها. (٢)
نعم يمكن تقييد موضوع الحكم الواقعيّ بعدم الاضطرار بنحو التخصيص في بعض الموارد بحيث لا يبقى الملاك في الموضوع مع وجود الاضطرار ولعلّ من هذه الجهة استشكل في صحّة صوم من زعم عدم الضرر ثمّ بان الخلاف بعد الفراغ من الصوم مستدلّا بأنّ قرينة المقابلة بين المريض وغيره في الآية المباركة تقتضي أنّ الصوم مختصّ بالصحيح الحاضر دون المريض أو المسافر فيكون من باب تبدّل
__________________
(١) راجع التنقيح ٤ / ٣٢٤ ـ ٣٢٢.
(٢) الوقاية / ٢٢٠.