الموضوع فلا مصلحة للصوم حين وجود الضرر فلا وجه للصحّة. (١)
وإن أمكن الجواب عنه كما في المستمسك بأنّ الظاهر من استثناء المريض في الآية والرواية بقرينة مناسبة الحكم والموضوع كونه من باب التزاحم بين وجوب الصوم وحفظ النفس وأهميّة الثاني لا لعدم الملاك في صوم المريض ليكون استثناؤه من باب التخصيص وحينئذ فلو صام كان صومه واجدا لملاك الأمر فيصحّ. (٢) فافهم.
وكيف كان فالموضوع لو كان متقيّدا بعدم الاضطرار فلا مجال لدعوى التزاحم أو الصحّة فاللازم هو الرجوع إلى الأدلّة هل تكون بنحو التقييد أو بنحو الحكومة فإن كان بنحو التقييد فلا ملاك في غير المتقيّد.
هذا بخلاف الحكومة فإنّها من باب حكمة الامتنان رافعة للتكليف لا اقتضاء المادّة وقد عرفت أنّ أدلّة الاضطرار كنفي الحرج أو الضرر أو قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وأدلّة التقيّة لسانها لسان الحكومة فدعوى أنّ الأمر واحد في الأوامر الاضطراريّة كالأوامر الواقعيّة الأوّليّة كما ترى.
ثمّ بعد ما عرفت من تعدّد الأمر في الأوامر الاضطراريّة يصحّ البحث عن أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراريّ هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعيّ ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزي؟
ابتناء النزاع على إطلاق الأدلّة الأوّليّة :
ولا يخفى أنّ النزاع المذكور يبتني كما في بدائع الأفكار على شمول أدلّة العمل الاختياريّ لحالة طروّ الاختيار بعد الاضطرار وإلّا فلا مجال للنزاع المذكور إذ يكفي لنفي وجوب الإعادة عدم إطلاق الدليل بالنسبة إلى حالة طروّ الاختيار بعد
__________________
(١) راجع مستند العروة ١ / ٤٦٥.
(٢) المستمسك ٨ / ٤٢١.