لا يقال : مع إطلاق الأدلّة الأوّليّة لا مجال للنزاع ضرورة أنّ مقتضى الإطلاق هو عدم إجزاء العمل الاضطراريّ وعدم وفائه بمصلحة المبدل.
لأنّا نقول : كما في بدائع الأفكار إنّ إطلاق الأدلّة الأوّليّة في حالتي الاختيار والاضطرار إنّما يكون من غير جهة العمل الاضطراريّ وأمّا من جهته فيكون مجملا وإلّا فلا وجه للنزاع ضرورة أنّ إطلاقه دليل على عدم الإجزاء وبه يستكشف عدم وفاء العمل الاضطراريّ بمصلحة المبدل مع أنّ النزاع متحقّق كما لا يخفى.
في ابتناء المسألة على الجهات الواقعيّة وعدمه :
ثمّ إنّ صاحب الكفاية جعل المسألة مبتنية على ملاحظة الجهات الواقعيّة من المصالح والمفاسد وأفاد حصر الجهات الواقعيّة في الأقسام الأربعة وقال :
إنّ المأتيّ به إمّا يكون وافيا بتمام المصلحة أو لا وعلى الثاني إمّا يكون الفائت قابلا للتدارك أو لا وعلى الأول إما يكون بمقدار يجب تداركه أو يكون بمقدار يستحبّ تداركه.
ثمّ قال : إن كان المأتيّ به وافيا بتمام المصلحة فيجزي عنه ولا يبقي مجال أصلا للتدارك لا قضاء ولا إعادة وكذا لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه.
وإن لم يكن وافيا وأمكن تدارك الباقي في الوقت أو مطلقا ولو بالقضاء خارج الوقت فإن كان ممّا يجب تداركه فلا يجزي فلا بدّ من إيجاب الإعادة أو القضاء وإن لم يكن الباقي ممّا يجب تداركه فيجزي. انتهى حاصل ما اختاره.
وفيه أوّلا : كما أفاد استاذنا المحقّق الداماد قدسسره منع حصر الجهات الواقعيّة في الأقسام الأربعة لأنّ البحث في الإجزاء لا يختصّ بمثل الصلاة التي يمكن دعوى سنخيّة اضطراريّها مع اختياريّها بل يعمّ ما يكون مصلحته مباينة مع مصلحة الاختياريّ وعليه فالأجود هو أن يقال :
إنّ التكليف الاضطراريّ : إمّا تكون مصلحته مباينة مع مصلحة التكليف