الاختياريّ.
وإمّا لا تكون فإن كان الأوّل فاللازم هو الإتيان بالاختياريّ بعد رفع الاضطرار لوجود التباين والمغايرة بينهما ولذا يقع الكلام في كفاية الصيام أو الإطعام عن تحرير الرقبة عند العجز عن التحرير في كفّارة الظهار مع أنّ الكفّارة مترتّبة لاحتمال أن يكون مصلحة الإطعام أو الصيام متباينة مع مصلحة التحرير وهكذا يقع الكلام في كفاية الاستغفار عن العتق أو الإطعام فيمن أفطر متعمّدا ولم يجد مالا حتّى يطعم أو عبدا حتّى يعتق ولم يتمكّن من الصيام فاستغفر مكان تلك الخصال ثمّ وجد المال وليس ذلك إلّا لاحتمال المباينة ومنه يعلم أنّ مع المباينة لا مجال للإجزاء والكفاية للمغايرة والمباينة التي تقتضي عدم الإجزاء ما لم يرد فيه تعبّد خاصّ وعليه فلا وجه لحصر الجهات الواقعيّة في الأقسام الأربعة.
هذا مضافا إلى ما في نهاية النهاية من أنّ هناك قسم آخر وهو أن يكون الأمر الاضطراريّ وافيا بمصلحة الأمر الاختياريّ بحيث لا يفوت مقدار ملزم لكن بشرط عدم ارتفاع الاضطرار أمّا إذا ارتفع فلا. وحكم هذه الصورة حكم عدم الوفاء مطلقا.
وثانيا : كما في نهاية النهاية أنّ التحقيق هو منع ابتناء مسألة الإجزاء على تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في المتعلّق بل يجري البحث ولو لم نقل بالتبعيّة كذلك كما هو مذهب صاحب الكفاية. (١)
فتحصّل أنّ البحث عن الإجزاء لا يبتني على ملاحظة الجهات الواقعيّة بل يبتني على كيفيّة اعتبار الأوامر الاضطراريّة في أدلّتها.
هذا مضافا إلى عدم إمكان الاطّلاع نوعا عن الجهات الواقعيّة فالاحالة في مثلها إحالة إلى أمر مجهول.
__________________
(١) نهاية النهاية ١ / ١٢٣ مع اختصار في النقل.